نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 354
و لأنّ إباحة المناكح و المساكن و المتاجر يقتضي إباحة غيرها؛
لاشتراكهما في المعنى المطلوب شرعا، و هو تطييب الولادة، بل في باقي الأموال
المعنى فيه آكد، فان الاغتذاء بالمال الحرام يقتضي تكوّن الولد من النطفة
المستفضلة من الأغذية المحرّمة، و ذلك يوجب دخول الفساد في جوهر الولد و ماهيته،
بخلاف المناكح فإنّ الام كالوعاء و المسكن فإنّه أبعد من ذلك.
و اعلم انّ
هذا القول بعيد من الصواب؛ لضعف الأدلّة المقاومة لنص القرآن و الإجماع على تحريم
التصرف في مال الغير بغير اذنه، و القول بالدفن أيضا بعيد، و القول بايصاء الجميع
الى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو عن ضعف أيضا، لما فيه من منع الهاشميين
من نصيبهم مع شدة حاجتهم و كثرة فاقتهم و عدم ما يتعوّضون به من الخمس.
و الأقرب في
ذلك قسمة الخمس نصفين: فالمختص باليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد-
عليهم السلام- يفرق عليهم على حسب[1] حاجتهم، و المختص
بالإمام- عليه السلام- يحفظ له الى أن يظهر- عليه السلام- فيسلّم إليه إمّا
بإدراكه، أو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة الى أن يصل إليه- عليه السلام- و هل يجوز قسمته
في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟ الأقرب ذلك لما ثبت بما
تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم، فإنّه يقتضي أولوية إباحة
أنسابهم- عليهم السلام- مع الحاجة حال غيبة الإمام- عليه السلام- لاستغنائه- عليه
السلام- و حاجتهم، و لما سبق من أنّ حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الامام-
عليه السلام- الإتمام من نصيبه حال ظهوره، فانّ وجوب هذا حال حضوره يقتضي وجوبه
حال غيبته- عليه السلام-، فانّ الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبته من عليه الحق
خصوصا إذا