نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 336
و لأنّه يستحق النصف و الباقي النصف، فلو كان عليه الإكمال و له
الفاضل لم يبق للتقدير و التنصيف فائدة.
و لأنّ
واجبي النفقة محصورون معلومون، و ليست الأصناف الثلاثة منهم، فلا يجب عليه إكمال
ما نقص من مؤونتهم.
و منع
احتجاج الشيخ بأنّ مستنده خبران مرسلان، و خبر الواحد لو كان مسندا لكان في كونه
حجة خلاف، فكيف إذا كان مرسلا فإنّه ليس حجة قطعا[1].
و الجواب عن
الأوّل: بمنع استحقاقهم له مطلقا، بل باعتبار سدّ الخلة و حصول الكفاية لدوران
الإعطاء مع الحاجة وجودا أو عدما فكان المدار علة للدائر.
و عن
الثاني: إن تعدد الأصناف إنّما هو لبيان المستحق و إظهار المصرف، كما في آية
الزكاة، لا لبيان مقادير الاستحقاق، و كما أنّه لا يجب التسوية في باب الزكاة فكذا
هنا، لما تقدم في رواية أحمد بن محمد في قوله: أ رأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف
نصنع؟ فقال: ذلك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كيف صنع
إنّما كان يعطي كما يرى كذا الامام[2].
و قسمة
الخمس على ستة لا ينافي التفضيل، كما في الزكاة، فإن من فضل نصيبه عن كفايته صرف
الى غيره.
و عن
الثالث: انّ النفقة ليست واجبة على الامام، بل إذا فضل عنه شيء و أعوز غيره صرف
فاضل نصيبه الى ذلك الغير، و لهذا لو استغنى أحد الأصناف