responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 336

و لأنّه يستحق النصف و الباقي النصف، فلو كان عليه الإكمال و له الفاضل لم يبق للتقدير و التنصيف فائدة.

و لأنّ واجبي النفقة محصورون معلومون، و ليست الأصناف الثلاثة منهم، فلا يجب عليه إكمال ما نقص من مؤونتهم.

و منع احتجاج الشيخ بأنّ مستنده خبران مرسلان، و خبر الواحد لو كان مسندا لكان في كونه حجة خلاف، فكيف إذا كان مرسلا فإنّه ليس حجة قطعا [1].

و الجواب عن الأوّل: بمنع استحقاقهم له مطلقا، بل باعتبار سدّ الخلة و حصول الكفاية لدوران الإعطاء مع الحاجة وجودا أو عدما فكان المدار علة للدائر.

و عن الثاني: إن تعدد الأصناف إنّما هو لبيان المستحق و إظهار المصرف، كما في آية الزكاة، لا لبيان مقادير الاستحقاق، و كما أنّه لا يجب التسوية في باب الزكاة فكذا هنا، لما تقدم في رواية أحمد بن محمد في قوله: أ رأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف نصنع؟ فقال: ذلك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كيف صنع إنّما كان يعطي كما يرى كذا الامام [2].

و قسمة الخمس على ستة لا ينافي التفضيل، كما في الزكاة، فإن من فضل نصيبه عن كفايته صرف الى غيره.

و عن الثالث: انّ النفقة ليست واجبة على الامام، بل إذا فضل عنه شي‌ء و أعوز غيره صرف فاضل نصيبه الى ذلك الغير، و لهذا لو استغنى أحد الأصناف‌


[1] السرائر: ج 1 ص 494- 495.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 363. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 362.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست