responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 335

و منع ابن إدريس ذلك و قال: لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم، و لا يجب عليه إكمال ما نقص لهم [1].

احتجّ الشيخان بما رواه أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث- الى أن قال:- و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد- عليه و عليهم السلام- الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة، عوّضهم اللّه مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شي‌ء فهو له، و ان نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه من عنده، كما صار له الفضل كذلك النقصان يلزمه [2].

و عن محمد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- قال: و نصف السهم الباقي بين أهله ثلاثة أسهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شي‌ء يستغنون فهو للوالي، و ان عجز أو نقص استغناؤهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. و إنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّه له ما فضل عنهم [3].

احتجّ ابن إدريس بأنّ نصف الخمس للأصناف، فلا يجوز له- عليه السلام- التصرف فيها، لقوله- عليه السلام-: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» [4].


[1] السرائر: ج 1 ص 492 و 493.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قسمة الخمس ح 2 ج 6 ص 364.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 363.

[4] سنن الدار قطني: ج 3- 4 ص 26 ح 91 و 92.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست