نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 335
و منع ابن إدريس ذلك و قال: لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم، و لا
يجب عليه إكمال ما نقص لهم[1].
احتجّ
الشيخان بما رواه أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث- الى أن قال:- و
الحجة في زمانه فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل
محمد- عليه و عليهم السلام- الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة، عوّضهم اللّه
مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له، و ان نقص عنهم و
لم يكفهم أتمّه من عنده، كما صار له الفضل كذلك النقصان يلزمه[2].
و عن محمد
بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل- عليه
السلام- قال: و نصف السهم الباقي بين أهله ثلاثة أسهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم،
و سهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم، فان
فضل عنهم شيء يستغنون فهو للوالي، و ان عجز أو نقص استغناؤهم كان على الوالي أن
ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. و إنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّه له ما فضل
عنهم[3].
احتجّ ابن
إدريس بأنّ نصف الخمس للأصناف، فلا يجوز له- عليه السلام- التصرف فيها، لقوله-
عليه السلام-: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»[4].