responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 32

و ما رواه عمر بن أذينة، عمّن أخبره، عن الباقر- عليه السلام- انّه سئل ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟

قال: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه [1].

و في الصحيح عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك و يخرج، و لكنّه اعلم بنفسه إذا نوى فليقم [2].

احتجّ بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه- عليه السلام-: المريض انّما يصلي قاعدا إذا صار الى الحالة التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته الى أن يفرغ قائما [3].

و الجواب: المنع من صحة السند.

سلّمنا، لكن يحمل على المريض الذي لا يقدر على القيام و يقدر على المشي ما حدّه؟ فقال: إن عجز عن المشي قدر الفراغ كان عاجزا و إلا فلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يتمكّن من الصلاة جالسا

اضطجع على جانبه الأيمن، فان لم يتمكّن من الاضطجاع صلّى مستلقيا [4]، و كذا في المبسوط [5]، و كذا قال ابن البراج [6].

و قال ابن الجنيد [7]: ان لم يتمكّن من الاضطجاع على جنبه الأيمن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 177 ح 399. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 698.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 177 ح 400. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 698- 699.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 178 ح 402. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 699.

[4] النهاية: و نكتها: ج 1 ص 368.

[5] المبسوط: ج 1 ص 129.

[6] المهذب: ج 1 ص 111.

[7] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست