نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 32
و ما رواه عمر بن أذينة، عمّن أخبره، عن الباقر- عليه السلام- انّه
سئل ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟
قال: بَلِ
الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، قال: ذاك إليه هو
أعلم بنفسه[1].
و في الصحيح
عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه
قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك و يخرج، و لكنّه اعلم بنفسه إذا نوى فليقم[2].
احتجّ بما
رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه- عليه السلام-: المريض انّما يصلي
قاعدا إذا صار الى الحالة التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته الى أن يفرغ
قائما[3].
و الجواب:
المنع من صحة السند.
سلّمنا، لكن
يحمل على المريض الذي لا يقدر على القيام و يقدر على المشي ما حدّه؟ فقال: إن عجز
عن المشي قدر الفراغ كان عاجزا و إلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا لم يتمكّن من الصلاة جالسا
اضطجع على
جانبه الأيمن، فان لم يتمكّن من الاضطجاع صلّى مستلقيا[4]، و كذا في
المبسوط[5]، و كذا قال ابن البراج[6].
و قال ابن
الجنيد[7]: ان لم يتمكّن من الاضطجاع على جنبه الأيمن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 177 ح 399. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص
698.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 177 ح 400. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 698- 699.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 178 ح 402. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 699.