نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 33
اضطجع على جنبه الأيسر، فان لم يتمكّن استلقى، و هو اختيار ابن إدريس[1].
و قال السيد
المرتضى: يصلّي قاعدا، فان لم يتمكّن فعلى جنبه، فان لم يتمكّن استلقى[2]، و أطلق. و
الأقرب قول ابن الجنيد.
لنا: قوله
تعالى وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ[3] و هو شامل للأيمن و
الأيسر.
و روى أبو
حمزة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جل:
الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً قال: الصحيح يصلّي
قائما و قعودا، المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي
يصلي جالسا[4].
و ما رواه
حماد، عن الصادق- عليه السلام- قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي جالسا كيف قدر
صلّى، امّا أن يوجه فيومئ إيماء، و قال: توجه كما توجه الرجل في لحده و ينام على
جنبه الأيمن ثمَّ يومئ بالصلاة، فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر،
فإنّه له جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء[5].
و عن سماعة
قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصلّ و هو مضطجع و ليضع على جبهته
شيئا إذا سجد، فإنّه يجزئ عنه، و لن يكلّف اللّه ما لا طاقة له به[6].