responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314

دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، أنّه ليس شي‌ء عند اللّه تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا، أنّه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا [1].

و عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني- عليه السلام- أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة [2].

و عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و آخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شي‌ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شي‌ء؟

فقال: في أمتعتهم و ضياعهم، قلت: فالتاجر عليه و الصانع بيده، فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم [3].

احتجّ ابن الجنيد بأصالة البراءة [4]، و بما رواه عبد اللّه بن سنان قال:

سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة [5].

و الجواب عن الأوّل: انّه معارض بالاحتياط، مع أنّ الأصالة [6] لا يعمل به‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 348.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 353. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 348.

[4] في متن المطبوع و ق و م [2] : براءة الذمة.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 124 ح 359. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 338.

[6] في متن المطبوع و ق: الأصل.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست