نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 314
دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، أنّه ليس شيء
عند اللّه تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا، أنّه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل
هؤلاء بما أبيحوا[1].
و عن محمد
بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني- عليه السلام- أخبرني
عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع
و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة[2].
و عن علي بن
مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و آخذ حقك
فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب
عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟
فقال: في
أمتعتهم و ضياعهم، قلت: فالتاجر عليه و الصانع بيده، فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم[3].
احتجّ ابن
الجنيد بأصالة البراءة[4]، و بما رواه عبد اللّه بن سنان قال:
سمعت أبا
عبد اللّه- عليه السلام- يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة[5].
و الجواب عن
الأوّل: انّه معارض بالاحتياط، مع أنّ الأصالة[6] لا يعمل به
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8
ج 6 ص 351.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص
348.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 123 ح 353. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص
348.