responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 313

المقصد السادس في الخمس

و فيه فصول:

الأوّل في محلّه

مسألة: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.

و قال ابن الجنيد: فأمّا ما استفيد من ميراث، أو كدّ بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك، فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها، إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا، و لا يرد عليه رخصة في ترك إخراجه [1].

لنا: قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [2] و هذا من جملة الغنائم.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس فيما أصاب لفاطمة- عليها السلام- و لمن يلي أمرها من بعدها و من ورثتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، و حرّم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه‌


[1] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 623.

[2] الأنفال: 41.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست