نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 313
المقصد السادس
في الخمس
و فيه فصول:
الأوّل في محلّه
مسألة: المشهور بين علمائنا
إيجاب الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و قال ابن
الجنيد: فأمّا ما استفيد من ميراث، أو كدّ بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو
ذلك، فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك
الزكاة التي لا خلاف فيها، إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا،
و لا يرد عليه رخصة في ترك إخراجه[1].
لنا: قوله
تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهُ[2] و هذا من جملة الغنائم.
و ما رواه
عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: على كلّ امرئ غنم أو
اكتسب الخمس فيما أصاب لفاطمة- عليها السلام- و لمن يلي أمرها من بعدها و من
ورثتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، و حرّم عليهم الصدقة حتى
الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه