responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274

مسألة: أوجب ابن إدريس [1] الفطرة عن كلّ زوجة و ان لم يدخل بها.

و بالجملة أوجب على كلّ من يطلق عليها أنّها زوجة، سواء كانت ناشزا أم لا، و سواء كانت مدخولا بها أو لا، و سواء كان العقد دائما أو منقطعا، و سواء وجبت نفقتها أو لا للعموم. و الحق أنّ الفطرة تابعة للنفقة، فلا يجب عن غير المدخول بها إذا لم تجب لها نفقة.

و الجواب عن العموم ما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط [2] و الخلاف [3]: إذا مات المولى قبل هلال شوال و له عبد و عليه دين

ثمَّ أهلّ شوال بيع العبد في الدين، و لم يلزم أحدا فطرته. و الأقرب أنّ الفطرة تجب على الوارث.

لنا: انّ العبد ملك للوارث فيجب عليه فطرته، أمّا المقدمة الأولى: فلوجوه:

الأوّل: انّه لا يخلو امّا أن يكون ملكا للوارث أو للميت أو للديان أو لغيرهم أو لا مالك له، و الكلّ باطل إلا الأوَّل. أمّا أنّه ليس ملكا للميت فلعدم صلاحيته للتملك، إذ بموته خرج عن الأحكام من التملك و غيره. و امّا انّه ليس ملكا للديان فللإجماع على أنّه لم ينتقل إليهم.

و لأنّه لو انتقل إليهم لوجبت فطرته عليهم و كان نماؤه لهم، و لم ينتقل عنهم بإسقاط الدين. و أمّا أنّه ليس ملكا لغيرهم فللإجماع عليه. و أمّا نفي الملك عنه فالإجماع دلّ على بطلانه.

الثاني: أنّه لو لم ينتقل إلى الورثة بالموت لزم خرق الإجماع، و هو مشاركة الأبعد الأقرب، و التالي باطل بالإجماع فينتفي المقدم.

بيان الشرطية: انّه لو مات عن أولاد و عليه دين و له تركة، ثمَّ مات أحد‌


[1] السرائر: ج 1 ص 468.

[2] المبسوط: ج 1 ص 240.

[3] الخلاف: ج 2 ص 144 المسألة 179.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست