نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 274
مسألة: أوجب
ابن إدريس[1] الفطرة عن كلّ زوجة و ان لم يدخل
بها.
و بالجملة
أوجب على كلّ من يطلق عليها أنّها زوجة، سواء كانت ناشزا أم لا، و سواء كانت
مدخولا بها أو لا، و سواء كان العقد دائما أو منقطعا، و سواء وجبت نفقتها أو لا
للعموم. و الحق أنّ الفطرة تابعة للنفقة، فلا يجب عن غير المدخول بها إذا لم تجب
لها نفقة.
و الجواب عن
العموم ما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في كتابي
المبسوط[2] و الخلاف[3]: إذا مات المولى قبل هلال شوال و
له عبد و عليه دين
ثمَّ أهلّ
شوال بيع العبد في الدين، و لم يلزم أحدا فطرته. و الأقرب أنّ الفطرة تجب على
الوارث.
لنا: انّ
العبد ملك للوارث فيجب عليه فطرته، أمّا المقدمة الأولى: فلوجوه:
الأوّل:
انّه لا يخلو امّا أن يكون ملكا للوارث أو للميت أو للديان أو لغيرهم أو لا مالك
له، و الكلّ باطل إلا الأوَّل. أمّا أنّه ليس ملكا للميت فلعدم صلاحيته للتملك، إذ
بموته خرج عن الأحكام من التملك و غيره. و امّا انّه ليس ملكا للديان فللإجماع على
أنّه لم ينتقل إليهم.
و لأنّه لو
انتقل إليهم لوجبت فطرته عليهم و كان نماؤه لهم، و لم ينتقل عنهم بإسقاط الدين. و
أمّا أنّه ليس ملكا لغيرهم فللإجماع عليه. و أمّا نفي الملك عنه فالإجماع دلّ على
بطلانه.
الثاني:
أنّه لو لم ينتقل إلى الورثة بالموت لزم خرق الإجماع، و هو مشاركة الأبعد الأقرب،
و التالي باطل بالإجماع فينتفي المقدم.
بيان
الشرطية: انّه لو مات عن أولاد و عليه دين و له تركة، ثمَّ مات أحد