responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 273

المولى؟ منع في المبسوط [1] من ذلك، و أوجبها ابن إدريس [2]، و هو الأقرب.

لنا: عموم الأمر بالإخراج عن مملوكه، و لم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضي.

احتجّ الشيخ بأنّه غير متمكّن منه فصار كالأجنبي.

و الجواب: المنع من المساواة.

مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها [3].

و قال ابن إدريس: يجب [4]. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمة، و قد سلم عن معارضة النفقة و العيلولة وجوبا و تبرعا فيسقط الوجوب.

احتجّ بعموم قولهم- عليهم السلام-: يجب إخراج الفطرة عن الزوجة [5].

و الجواب: المنع من هذا النقل، بل الذي ثبت نقله عن كلّ من يعول من زوجة غيرها، و العيلولة هنا ساقطة.

مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها.

و قال ابن إدريس: تجب [6].

لنا: انّه قد وجد المقتضي للسقوط، و هو الأصل سليما عن المعارض، و هو النفقة فيثبت الانتفاء.

احتجّ بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة.

و الجواب: المنع، بل الوارد عن كلّ من يعول من زوجة و مملوك و غيرهما.

سلّمنا، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم.


[1] المبسوط: ج 1 ص 240.

[2] السرائر: ج 1 ص 467.

[3] المبسوط: ج 1 ص 243.

[4] السرائر: ج 1 ص 468.

[5] السرائر: ج 1 ص 468.

[6] السرائر: ج 1 ص 468.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست