responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 134

قد رواها أصحابنا في التمام، و ذكرت عبد اللّه بن جندب انّه كان يتمّ، قال:

رحم اللّه ابن جندب، ثمَّ قال لي: لا يكون الإتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام و صلّ النوافل ما شئت، قال ابن حديد: و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام [1].

و الجواب عن الأصل: بمنعه، إذ الأصل التمام.

سلّمناه، لكن الأصل يعدل عنه؛ لقيام دليل على خلافه، و قد تقدّمت الأحاديث و غيرها ممّا لم نذكره هنا.

و عن الحديث الأوّل: انّا نقول بموجبة، إذ الأمر بالتقصير لا ينافي جواز الإتمام و قوله: «ما لم يعزم على إقامة عشرة» إشارة إلى منع الجائز و هو التقصير؛ و وجوب الإتمام حينئذ بالعزم.

و الحديث الثاني ضعيف السند، فانّ علي بن حديد ضعيف.

قال الشيخ: الأمر بالتقصير في هذين الخبرين انّما يوجه الى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما، و نحن لم نقل انّ الإتمام فيهما واجب، بل انّما قلنا على جهة الأفضل، ثمَّ قال: و يحتمل هذان الخبران وجها آخر [2].

و هو المعتمد عندي، و هو انّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام و يتمّ الصلاة فيهما، و ان كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد و يكون هذا ممّا يختص به هذان الموضعان، و يتميزان به من سائر البلاد؛ لأنّ غيرها متى عزم على المقام فيها عشرة وجب التمام، و متى كان‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1283. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 33 ج 5 ص 551.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 427 ذيل الحديث 1483.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست