نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 134
قد رواها أصحابنا في التمام، و ذكرت عبد اللّه بن جندب انّه كان
يتمّ، قال:
رحم اللّه
ابن جندب، ثمَّ قال لي: لا يكون الإتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام و صلّ
النوافل ما شئت، قال ابن حديد: و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام[1].
و الجواب عن
الأصل: بمنعه، إذ الأصل التمام.
سلّمناه،
لكن الأصل يعدل عنه؛ لقيام دليل على خلافه، و قد تقدّمت الأحاديث و غيرها ممّا لم
نذكره هنا.
و عن الحديث
الأوّل: انّا نقول بموجبة، إذ الأمر بالتقصير لا ينافي جواز الإتمام و قوله: «ما
لم يعزم على إقامة عشرة» إشارة إلى منع الجائز و هو التقصير؛ و وجوب الإتمام حينئذ
بالعزم.
و الحديث
الثاني ضعيف السند، فانّ علي بن حديد ضعيف.
قال الشيخ:
الأمر بالتقصير في هذين الخبرين انّما يوجه الى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا
اعتقد وجوب الإتمام فيهما، و نحن لم نقل انّ الإتمام فيهما واجب، بل انّما قلنا
على جهة الأفضل، ثمَّ قال: و يحتمل هذان الخبران وجها آخر[2].
و هو
المعتمد عندي، و هو انّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام و
يتمّ الصلاة فيهما، و ان كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد و
يكون هذا ممّا يختص به هذان الموضعان، و يتميزان به من سائر البلاد؛ لأنّ غيرها
متى عزم على المقام فيها عشرة وجب التمام، و متى كان
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1283. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 33
ج 5 ص 551.