نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 133
و عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه- عليه السلام-
يقول: يتم الصلاة في المسجد الحرام، و مسجد الرسول- صلى اللّه عليه و آله-، و مسجد
الكوفة، و حرم الحسين- عليه السلام-[1].
و في الموثق
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: يتم الصلاة في أربعة
مواطن: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول- صلى اللّه عليه و آله-، و مسجد الكوفة، و
حرم الحسين- عليه السلام-[2].
و في الصحيح
عن مسمع، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل[3].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التمام بمكة و
المدينة، قال: أتم و ان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة[4].
احتجّ
المانعون بالأصل، و بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت الرضا-
عليه السلام- عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام؟