responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 102

و قال ابن أبي عقيل [1]: كلّ سفر كان مبلغه بريدان و هو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا و جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام. فعلى من سافر عند آل الرسول- عليهم السلام- إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّي صلاة السفر ركعتين. و حدّ ابن الجنيد [2] مسيرة يوم للماشي و راكب السفينة.

و قال سلار: و ان كانت المسافة أربعة فراسخ و كان راجعا من يومه قصّر واجبا، و ان كان من غده فهو مخيّر بين التقصير و الإتمام [3]، و هو قول ابني بابويه [4]. و المعتمد اختيار السيد المرتضى.

لنا: انّه في البريدين قد شغل يومه فحصلت المشقّة، فوجب القصر بخلاف الأربعة.

و ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا [5].

و في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: في كم يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين [6].

و في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المراسم: ص 75.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436 ذيل الحديث 1268. و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 207 ح 493. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 491.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 222 ح 651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 492.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست