نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 102
و قال ابن أبي عقيل[1]: كلّ سفر كان مبلغه بريدان و هو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا و
جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام. فعلى من سافر عند آل
الرسول- عليهم السلام- إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت
الأذان أن يصلّي صلاة السفر ركعتين. و حدّ ابن الجنيد[2] مسيرة يوم للماشي و راكب السفينة.
و قال سلار:
و ان كانت المسافة أربعة فراسخ و كان راجعا من يومه قصّر واجبا، و ان كان من غده
فهو مخيّر بين التقصير و الإتمام[3]، و هو قول ابني
بابويه[4]. و المعتمد اختيار السيد المرتضى.
لنا: انّه
في البريدين قد شغل يومه فحصلت المشقّة، فوجب القصر بخلاف الأربعة.
و ما رواه
عبد اللّه بن يحيى الكاهلي في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا[5].
و في الصحيح
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: في كم يقصّر الرجل؟ قال: في
بياض يوم أو بريدين[6].
و في الصحيح
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه