responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 101

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: و المتصيّد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة

غير متجاوز حدّ التقصير لم يقصّر يومين، فان تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصّر بعدها. و لم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة و الإباحة.

لنا: انّه مسافر فوجب عليه التقصير.

احتجّ بما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه [2].

و الجواب: انّه مرسل، فلا يعوّل عليه.

مسألة: حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ

لا يجوز في أقلّ منها، إلا أن يقصد أربعة فراسخ و يرجع من يومه، فان لم يرجع من يومه و قصد أربعة فما زاد. قال المفيد: يتخيّر في قصر الصلاة و الصوم [3].

و قال الشيخ: يتخيّر في إتمام الصلاة و قصرها، و لا يجوز القصر في الصوم [4].

و السيد المرتضى- رحمه اللّه- لم يعتبر ذلك، و أوجب الإتمام في الصلاة و الصوم [5]، و هو اختيار ابن إدريس [6]، و الظاهر من كلام ابن البراج [7].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 218 ح 542. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 511.

[3] المقنعة: ص 349.

[4] المبسوط: ج 1 ص 141. و عبارة «و لا يجوز القصر في الصوم» غير موجودة.

[5] لم نعثر عليه في كتبه المتوفّرة لدينا. و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 329. و كذا نقله عنه في المعتبر:

ج 2 ص 468.

[6] السرائر: ج 1 ص 329.

[7] المهذب: ج 1 ص 106 نقلا بالمعنى.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست