نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 101
مسألة: قال
ابن الجنيد[1]: و المتصيّد مشيا إذا كان دائرا
حول المدينة
غير متجاوز
حدّ التقصير لم يقصّر يومين، فان تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصّر
بعدها. و لم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة و الإباحة.
لنا: انّه
مسافر فوجب عليه التقصير.
احتجّ بما
رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة
أيام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه[2].
و الجواب:
انّه مرسل، فلا يعوّل عليه.
مسألة: حدّ المسافة التي
يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ
لا يجوز في
أقلّ منها، إلا أن يقصد أربعة فراسخ و يرجع من يومه، فان لم يرجع من يومه و قصد
أربعة فما زاد. قال المفيد: يتخيّر في قصر الصلاة و الصوم[3].
و قال
الشيخ: يتخيّر في إتمام الصلاة و قصرها، و لا يجوز القصر في الصوم[4].
و السيد
المرتضى- رحمه اللّه- لم يعتبر ذلك، و أوجب الإتمام في الصلاة و الصوم[5]، و هو
اختيار ابن إدريس[6]، و الظاهر من كلام ابن البراج[7].