responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 50

لأنّا نقول: تقييد الصلاة بالكاملة غير مذكور في الحديث، و من ابتدأ بالصلاة في غير الوقت يقال له: إنّه قد صلّى في غير الوقت سواء دخل الوقت و هو مشتغل فيها أو لا، لأنّه فعل يقع في زمان فيصدق في كلّ آن من آناته أنّه فاعل له، و أيضا هو مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها إجماعا و لم يمتثل الأمر فيبقى في العهدة.

و لأنّ الصلاة قبل دخول الوقت منهي عنها، و النهي يدلّ على الفساد، و لأنّ الظنّ لا يصلح علّة التوجّه الأمر، و إلّا لما بقي فرق بين دخول الوقت قبل الفراغ و بعده [1]، و لأن تبعيّة الوقت للافعال يخرج الوقت المضروب للعبادة في نفس الأمر عن كونه وقتا، و التالي باطل إجماعا فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة: انّ المكلّف الواحد إذا قام إلى الصلاة فظنّ الدخول فقصر في الأفعال و اقتصر على الواجب حتى فرغ قبل الدخول لم يكن ذلك الوقت وقتا لعبادته إجماعا، إذ قد فرغ من الصلاة قبل دخول الوقت فيجب عليه الإعادة، فلا يقع مجزئة لخروجها عن الوقت، و لو أنّه استوفى الأفعال المندوبة في الصلاة بحيث يدخل الوقت و هو بعد في الصلاة أجزأت عنه، فكان [2] الوقت الذي ابتدأ به أولا وقتا للعبادة، و ذلك يحقّق الشرطيّة.

قال السيد المرتضى: معنى ضرب الوقت: التنبيه على عدم الاجزاء في غيره، فيكون المصلّي قبله مخالفا للمشروع و المخالفة تقتضي فساد العبادة، و لأنّ الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، و مع فعلها فيه تسقط عن الذمّة قطعا، و لا يقين بالسقوط مع التقدّم، فيجب عليه فعل ما يقطع بالبراءة معه.

ثمَّ قال: ما يرويه أصحابنا بخلاف ذلك من أخبار الآحاد لا يعتد بمثله [3].


[1] م [2] و ق: أو بعده.

[2] ق و ن: و كان.


[3] مسألة في الرد على المنجمين (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 350.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست