responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44

و قال آخرون: إنّ الفعل المأتي به في أوّل الوقت يقع مراعى، فإن بقي المكلّف على صفات التكليف عرفت أنّ المأتي به كان واجبا، و ان خرج عن صفات المكلّفين ظهر عدم وجوبه.

و الحق عندنا: انّه واجب في جميع أجزاء الوقت بمعنى أنّ للمكلّف الإتيان به في أوّل الوقت و أوسطه و آخره إلّا أنّ الأوّل أفضل، و إذا أوقعه في كلّ وقت من أوقات العبادة كان واجبا بالأصالة، و ليس بدلا عن أوّله أو آخره، و سواء بقي على صفات التكليف أولا، و يكون في الحقيقة الواجب هنا كالواجب المخيّر، بمعنى أنّه مكلف بإيقاع الفعل في أيّ وقت شاء من وقت العبادة، و لا يجب عليه الإتيان به في جميعها، و لا يجوز له الإخلال به في الجميع.

لنا: أنّه مأمور بإيقاع العبادة في جميع أجزاء الوقت فيجرم عليه إخلاء الوقت عن الفعل، و لا يجب عليه إيقاع الفعل في أجزاء الوقت جميعا، لأنّ المأمور به هنا واحد لا متعدّد. و تخصيص أوّل الوقت بالوجوب أو آخره تحكّم من غير دليل، و من هنا ظهر التخيير.

احتج المخالف بأنّه يجوز تركه في أوّل الوقت فلا يكون واجبا.

و الجواب: المنع من الملازمة، لأنّا إنّما نجوّز له ترك الفعل في أوّل الوقت بشرط الإتيان به في آخره لا مطلقا.

احتج المفيد بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لكلّ صلاة وقتان فأوّل الوقت أفضله، و ليس لأحد أنّ يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة [1].

و الجواب: أنّ الحديث يدلّ على أنّ التقديم من باب الأولى، لا أنّه واجب‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39- 40 ح 124. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 89.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 45‌

وجوبا مضيّقا.

البحث الثاني: قال السيد المرتضى: لا يجوز تأخير الصلاة من أوّل وقتها الى آخره

[1]، إلّا بفعل العزم على الفعل و جعله بدلا من الفعل في أوّل الوقت [2].

و الحق عندي: أنّ وجوب الفعل الموسّع لا يستلزم وجوب العزم، و انّما وجوب العزم مستفاد من أحكام الايمان لا من الوجوب الموسّع.

لنا: انّ الأمر ورد بالفعل و إيجاب العزم لا دليل عليه، إذ وجوب الفعل تارة يستعقب وجوب العزم، و تارة لا يستعقبه فيكون أعم منهما و لا دلالة للعامّ على الخاصّ، و لأنّ العزم لو كان بدلا لما وجب الفعل عند الإتيان به، و التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أنّ الفعل وجب [3] مرّة، فاذا أتى المكلّف ببدله المشتمل على المصالح المطلوبة منه لزم سقوطه و الّا تعدّد [4] المأمور به. و أمّا بطلان التالي فبالإجماع، و لأنّ العزم إمّا أن يشتمل على المصالح المطلوبة من الفعل في أوّل الوقت أولا، و القسمان باطلان فالعزم باطل. أمّا الأوّل: فلأنّه يلزم سقوط التكليف بالفعل. و أمّا الثاني: فلاستحالة وقوعه بدلا، إذ ما لا يشتمل على جميع المصالح المطلوبة من الفعل يقبح جعله بدلا عنه.

احتج السيد المرتضى بأنّ الفعل في أوّل الوقت لو جاز تأخيره من غير بدل لزم انتفاء وجوبه، إذ الفارق بينه و بين المندوب إيجاب البدل.

و الجواب: المنع من الملازمة و قد سبق، و تحرير مباحث هذه المسألة: خارج‌


[1] م [1] و م [2] : من أول وقتها الى آخر وقتها. و ن: من أوّلها إلى آخرها.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

[3] م [1] و ق: واجب.

[4] في المطبوع و م [2] : و إلّا لزم تعدّد.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست