responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469

و أشباه ذلك فلا بأس [1].

احتجّ الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت: فالعقرب؟

قال: أرقه [2].

و الجواب: أنّه غير دال على التنجيس لجواز استناد الإراقة إلى وجود السمّ في الماء لا إلى نجاسة العقرب.

مسألة: الخمر، و كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه

بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد [3]، و الشيخ أبي جعفر [4]، و السيد المرتضى [5]، و أبي الصلاح [6]، و سلّار [7]، و ابن إدريس [8].

و قال أبو عليّ ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنّ اللّه تعالى إنّما حرمهما تعبدا لا لأنّهما نجسان و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد [1].

و قال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن اللّه تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته [10]، مع أنّه حكم بنزح‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 230- 231، ح 666.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 230، ح 664.

[3] المقنعة: ص 73.

[4] النهاية: ص 51.

[5] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 217، مسألة 16.

[6] الكافي في الفقه: ص 131.

[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.

[8] السرائر: ج 1، ص 178- 179.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست