و الجواب: أنّه
غير دال على التنجيس لجواز استناد الإراقة إلى وجود السمّ في الماء لا إلى نجاسة
العقرب.
مسألة:
الخمر، و كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه
بالنار أو من
نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد[3]، و الشيخ أبي
جعفر[4]، و السيد المرتضى[5]، و أبي الصلاح[6]، و سلّار[7]، و ابن إدريس[8].
و قال أبو عليّ
ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنّ اللّه
تعالى إنّما حرمهما تعبدا لا لأنّهما نجسان و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب
الثوب و الجسد [1].
و قال أبو جعفر
بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن اللّه تعالى حرم شربها و لم يحرم
الصلاة في ثوب أصابته[10]، مع أنّه حكم بنزح
[1]
لم نعثر عليه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 230- 231، ح 666.