و هو قول لا
بأس به إلّا أنه معارض بعموم قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فريضة [1] فليقضها
كما فاتته»[3].
و يمكن الجواب
عنه بأن المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء
لا يجب عليه القضاء كالصبي و المجنون.
و لقائل أن
يقول: وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا، و التخصيص بوجوب الأداء لا يدلّ اللفظ
عليه، و إخراج الصبي و المجنون بدليل خاص و هو قوله عليه السلام: «رفع القلم عن
ثلاثة» [2] لا يوجب إخراج غيرهما.
مسألة: قال
الشيخ: لو تيمم قبل الطلب مع التمكن منه لم يعتد بذلك التيمم
[5]. و هذا الكلام
على إطلاقه مشكل، و تقرير البحث أن نقول: إن تيمّم قبل آخر الوقت بطل لعدم الشرط و
هو تضيق الوقت، و ان تيمم في آخر الوقت و لم يكن قد طلب الماء ففي بطلان تيممه
نظر. و الأقرب عندي صحته بل وجوبه لأنّه حينئذ مأمور بالصلاة إذ بدون فعلها لا
يخرج عن العهدة و مأمور بالتيمم لتعذر الماء عليه حينئذ، و سقوط الطلب عنه لتضيق
الوقت، و وجوب صرفه إلى