responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445

بقي النظر في شي‌ء واحد و هو وجوب القضاء فانّ فيه إشكالا إذ وجوبه تابع لوجوب الأداء و لا تحقق لوجوب الأداء فلا يجب القضاء.

و نقل شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه اللّه، عن بعض علمائنا:

سقوط الصلاة أداء و قضاء [1].

و هو قول لا بأس به إلّا أنه معارض بعموم قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فريضة [1] فليقضها كما فاتته» [3].

و يمكن الجواب عنه بأن المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي و المجنون.

و لقائل أن يقول: وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا، و التخصيص بوجوب الأداء لا يدلّ اللفظ عليه، و إخراج الصبي و المجنون بدليل خاص و هو قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة» [2] لا يوجب إخراج غيرهما.

مسألة: قال الشيخ: لو تيمم قبل الطلب مع التمكن منه لم يعتد بذلك التيمم

[5]. و هذا الكلام على إطلاقه مشكل، و تقرير البحث أن نقول: إن تيمّم قبل آخر الوقت بطل لعدم الشرط و هو تضيق الوقت، و ان تيمم في آخر الوقت و لم يكن قد طلب الماء ففي بطلان تيممه نظر. و الأقرب عندي صحته بل وجوبه لأنّه حينئذ مأمور بالصلاة إذ بدون فعلها لا يخرج عن العهدة و مأمور بالتيمم لتعذر الماء عليه حينئذ، و سقوط الطلب عنه لتضيق الوقت، و وجوب صرفه إلى‌


[1] في المطبوع، ق: فاتته فريضة.

[2] هناك تكملة للحديث في المطبوعة هكذا: عن ثلاثة الصبي و المجنون و المكره، عوالي اللئالي: ج 1، ص 209، ح 48.


[1] شرائع الإسلام: ج 1، ص 49.

[3] عوالي اللئالي: ج 2، ص 54، ح 143.

[5] المبسوط: ج 1، ص 31.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست