نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 443
واحدة، و قوله: «و يبني على ما مضى من
صلاته» لا يشير به إلى تلك الركعة السابقة بل إلى الصلوات السابقة على التيمم.
و عن الثالث:
بالمنع من صحة السند على أنّ الأحاديث لا تدلّ على التفصيل الذي ذكره الشيخان [1]
من وجوب الوضوء و الإتمام مع النسيان و الاستئناف مع العمد. فالذي ذهبا إليه لم
تدل الأحاديث عليه.
مسألة:
الظاهر من كلام الشيخين [2] أنّ من فقد المطهر من تراب و ماء
يؤخّر الصلاة و
يقضيها، فإن الشيخ قال: إذا حصل في أرض ثلج و لا يقدر على الماء و لا على التراب
فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتّى تنتديا- ثمَّ ساق الكلام في صفة الوضوء
أو الغسل إلى أن قال:- فإن خاف على نفسه من البرد أخّر الصلاة إلى أن يجد الماء
فيغتسل، أو التراب فيتيمم[3].
و الظاهر منه
وجوب القضاء لأن المفهوم من قوله: «فيغتسل أو يتيمم» لتلك الصلاة.
و المفيد ذكر
ذلك في واجد الثلج و قد عجز عنه، قال: فإن خاف على نفسه من ذلك أخّر الصلاة حتّى
يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده و يجد التراب فيستعمله و يقضي ما فاته[4].
و هذا و ان كان
ليس نصّا صريحا في المسألة لاحتمال أن يقال: إنّما أوجب [3] القضاء لأنّه واجد
للثلج، و تأخيره للمشقّة يناسب العقوبة بالقضاء فلا يلزم في فاقد المطهّر بأن يكون
محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه
[1]
أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 61 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 48.
[2] أي الشيخ
المفيد في المقنعة: ص 60 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 47.