responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443

واحدة، و قوله: «و يبني على ما مضى من صلاته» لا يشير به إلى تلك الركعة السابقة بل إلى الصلوات السابقة على التيمم.

و عن الثالث: بالمنع من صحة السند على أنّ الأحاديث لا تدلّ على التفصيل الذي ذكره الشيخان [1] من وجوب الوضوء و الإتمام مع النسيان و الاستئناف مع العمد. فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه.

مسألة: الظاهر من كلام الشيخين [2] أنّ من فقد المطهر من تراب و ماء

يؤخّر الصلاة و يقضيها، فإن الشيخ قال: إذا حصل في أرض ثلج و لا يقدر على الماء و لا على التراب فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتّى تنتديا- ثمَّ ساق الكلام في صفة الوضوء أو الغسل إلى أن قال:- فإن خاف على نفسه من البرد أخّر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل، أو التراب فيتيمم [3].

و الظاهر منه وجوب القضاء لأن المفهوم من قوله: «فيغتسل أو يتيمم» لتلك الصلاة.

و المفيد ذكر ذلك في واجد الثلج و قد عجز عنه، قال: فإن خاف على نفسه من ذلك أخّر الصلاة حتّى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده و يجد التراب فيستعمله و يقضي ما فاته [4].

و هذا و ان كان ليس نصّا صريحا في المسألة لاحتمال أن يقال: إنّما أوجب [3] القضاء لأنّه واجد للثلج، و تأخيره للمشقّة يناسب العقوبة بالقضاء فلا يلزم في فاقد المطهّر بأن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه‌


[1] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 61 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 48.

[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 60 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 47.

[3] ق، م 1: أوجبنا، م 2: أوجبا.


[3] النهاية: ص 47.

[4] المقنعة: ص 60.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست