responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 441

كيف يصنع؟ قال: يتيمم، و يصلّي و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [1].

و الجواب: المنع من صحّة السند فإنّ طريقه ضعيف.

مسألة: قال المفيد رحمه اللّه: المتيمم إذا دخل في الصلاة و أحدث

ما ينقض الوضوء من غير تعمّد و وجد الماء كان عليه أن يتطهّر بالماء و يبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلّم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أوّلها و لم يجزئه ما تقدم منها [2].

و قال الشيخ رحمه اللّه: إن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا، وجب عليه الطهارة و البناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة، أو يتكلّم بما يفسد الصلاة، و إن كان حدثه متعمّدا وجب عليه الطهارة و استئناف الصلاة [3].

و قال ابن أبي عقيل: من تيمّم و صلّى ثمَّ أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثمَّ بنى على ما مضى من صلاته التي صلّاها بالتيمّم ما لم يتكلّم أو يتحول عن القبلة [1].

و منع ابن إدريس من ذلك و أوجب الإعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا [5].

و هو الأقوى عندي. لنا: أنّ صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة، و قد زال الشرط فيزول المشروط.

و لأن الإجماع، واقع على أنّ ناقض الطهارة مبطل للصلاة.

و لأنّ الصلاة لو فعلت بطهارة مائيّة انتقضت فكذا الترابيّة لأنّها‌


[1] لا يوجد لدينا كتابه.


[1] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1067- 1068، ح 4245، و فيه «يغسله».

[2] المقنعة: ص 61.

[3] النهاية: ص 48.

[5] السرائر: ج 1، ص 142.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست