نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 439
و لأنّه مفرط بتعمد الجنابة فوجب عليه
إعادة ما فعله.
و احتج المفيد
رحمه اللّه بما رواه علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته
عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمم[1].
و في الصحيح عن
محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض
باردة، و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا قال: يغتسل على ما كان، حدّثه
رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال: اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من
الغسل[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه حديث مجهول الراوي فلا يصلح حجة.
و عن الثاني:
أن التفريط لا يوجب إعادة الصلاة كالحدث الأصغر.
و عن الثالث:
بأنّه مرسل.
و عن الرابع:
أنّه محمول على أنّه ربّما وجد مشقّة يسيرة.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج
لإعادة الطهارة
التي نقضها تيمّم و صلّى فإذا خرج من المسجد توضأ و أعاد الصلاة[3].
و قال ابن
الجنيد: و ممّن يحال عن الماء من لا يجزيه إلّا الإعادة من كان في المسجد على غير
طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج و لا يقدر على ما يتطهّر به [1].
و الأقوى عندي
عدم الإعادة. لنا: انّه صلّى على ما أمر به فيخرج عن عهدة التكليف، و لأنّه فعل
أحد الطهورين فيسقط الوجوب عنه عملا بالعلة المقتضية للسقوط.
و يدل على
العلية ما رواه محمد بن مسلم، في الصحيح، عن الصادق عليه
[1]
لم نعثر عليه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 198، ح 579.