responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439

و لأنّه مفرط بتعمد الجنابة فوجب عليه إعادة ما فعله.

و احتج المفيد رحمه اللّه بما رواه علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمم [1].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا قال: يغتسل على ما كان، حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال: اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّه حديث مجهول الراوي فلا يصلح حجة.

و عن الثاني: أن التفريط لا يوجب إعادة الصلاة كالحدث الأصغر.

و عن الثالث: بأنّه مرسل.

و عن الرابع: أنّه محمول على أنّه ربّما وجد مشقّة يسيرة.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج

لإعادة الطهارة التي نقضها تيمّم و صلّى فإذا خرج من المسجد توضأ و أعاد الصلاة [3].

و قال ابن الجنيد: و ممّن يحال عن الماء من لا يجزيه إلّا الإعادة من كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج و لا يقدر على ما يتطهّر به [1].

و الأقوى عندي عدم الإعادة. لنا: انّه صلّى على ما أمر به فيخرج عن عهدة التكليف، و لأنّه فعل أحد الطهورين فيسقط الوجوب عنه عملا بالعلة المقتضية للسقوط.

و يدل على العلية ما رواه محمد بن مسلم، في الصحيح، عن الصادق عليه‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 198، ح 579.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 198، ح 576.

[3] المبسوط: ج 1، ص 31.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست