نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423
من عبارة أو من شيء معه» يدلّ على
التخيير، و أمّا اشتراط الغبار فلما مبينا من[1] أن التيمّم انّما يكون بالأرض أو التراب، و الظاهر: أن
الشيخ يريد ذلك أيضا.
امّا قول ابن
إدريس: بالترتيب، فلم نقف له على حجة.
مسألة: لو لم
يجد إلّا الثلج و تعذّر عليه كسره و إسخانه
وضع يديه عليه
باعتماد[4] شديد حتّى تتنديا، ثمَّ يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده
على وجهه بالنداوة، و كذا بقيّة أعضائه، و كذا في الغسل فإن خشي من ذلك أخّر
الصلاة حتّى يتمكّن من الطهارة المائية أو الترابيّة.
و قال المرتضى:
إذا لم يجد إلّا الثلج ضرب بيديه، و تيمم بنداوته[5]، و كذا قال
سلّار[6].
و منع ابن
إدريس من التيمم به، و الوضوء أو الغسل منه، و حكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء
أو التراب[7].
و الوجه ما
قاله الشيخان. لنا: إن المغتسل أو المتوضي يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماء و
إجرائه عليها فإذا تعذّر الثاني وجب الأوّل إذ لا يلزم من
[7] السرائر:
ج 1، ص 138. هذا و اعلم بان ابن إدريس يذهب إلى جواز التيمم بالثلج عند عدم التمكن
من غيره. و إليك نص عبارته في السرائر: ج 1، ص 138 «فان حصل في الأرض قد غطاها
الثلج، و لا يتمكن من غيره جاز له أن يضرب عليه بيديه و يتيمم بنداوته».
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423