responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

من عبارة أو من شي‌ء معه» يدلّ على التخيير، و أمّا اشتراط الغبار فلما مبينا من [1] أن التيمّم انّما يكون بالأرض أو التراب، و الظاهر: أن الشيخ يريد ذلك أيضا.

امّا قول ابن إدريس: بالترتيب، فلم نقف له على حجة.

مسألة: لو لم يجد إلّا الثلج و تعذّر عليه كسره و إسخانه

[2] قال الشيخان [3]:

وضع يديه عليه باعتماد [4] شديد حتّى تتنديا، ثمَّ يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة، و كذا بقيّة أعضائه، و كذا في الغسل فإن خشي من ذلك أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من الطهارة المائية أو الترابيّة.

و قال المرتضى: إذا لم يجد إلّا الثلج ضرب بيديه، و تيمم بنداوته [5]، و كذا قال سلّار [6].

و منع ابن إدريس من التيمم به، و الوضوء أو الغسل منه، و حكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب [7].

و الوجه ما قاله الشيخان. لنا: إن المغتسل أو المتوضي يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماء و إجرائه عليها فإذا تعذّر الثاني وجب الأوّل إذ لا يلزم من‌


[1] في المطبوع: فلما مرّ.

[2] في المطبوع: استيخانه.

[3] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 59- 60. و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 47.

[4] ليست كلمة «شديد» في ق و م 1 و م 2.

[5] لم نعثر عليه و لكن ابن إدريس «قدس سره» نسب هذا القول الى السيد المرتضى راجع السرائر: ج 1، ص 138.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 53.

[7] السرائر: ج 1، ص 138. هذا و اعلم بان ابن إدريس يذهب إلى جواز التيمم بالثلج عند عدم التمكن من غيره. و إليك نص عبارته في السرائر: ج 1، ص 138 «فان حصل في الأرض قد غطاها الثلج، و لا يتمكن من غيره جاز له أن يضرب عليه بيديه و يتيمم بنداوته».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست