نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414
باب التيمم
و فيه فصول:
الأوّل في
وقته
مسألة:
المشهور إنّ تضيق الوقت شرط في صحّة التيمم
، فلو تيمم في
أوّل الوقت لم يصح تيممه و إن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ رحمه
اللّه في كتبه[1] و السيد المرتضى[2]، و أبو الصلاح[3]، و سلّار[4]، و ابن إدريس[5] و ابن البراج[6] و هو الظاهر
من كلام المفيد[7].
و قال ابن
الجنيد: طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده و الرجاء للسلامة واجب على كلّ
أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، و في
[1]
الذي يظهر من كلام أبي جعفر (قدس سره) هو عدم جواز التيمم في أول الوقت. راجع المقنع:
ص 8.[1]
الخلاف: ج 1، ص 146، المسألة 94، و النهاية: ص 47، و المبسوط: ج 1، ص 31.
[2] جمل
العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص 25.