responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414

باب التيمم

و فيه فصول:

الأوّل في وقته

مسألة: المشهور إنّ تضيق الوقت شرط في صحّة التيمم

، فلو تيمم في أوّل الوقت لم يصح تيممه و إن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في كتبه [1] و السيد المرتضى [2]، و أبو الصلاح [3]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5] و ابن البراج [6] و هو الظاهر من كلام المفيد [7].

و قال أبو جعفر بن بابويه: يجوز في أوّل الوقت [1].

و قال ابن الجنيد: طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده و الرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، و في‌


[1] الذي يظهر من كلام أبي جعفر (قدس سره) هو عدم جواز التيمم في أول الوقت. راجع المقنع: ص 8.


[1] الخلاف: ج 1، ص 146، المسألة 94، و النهاية: ص 47، و المبسوط: ج 1، ص 31.

[2] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص 25.

[3] الكافي في الفقه: ص 136.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54.

[5] السرائر: ج 1، ص 135.

[6] جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 410 سطر 25.

[7] المقنعة: ص 61.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست