نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 380
بالعبادة، و إنّما تخرج عن العهدة بفعلها،
أو بما يثبت أنّه مسقط و لم يتحقق في الزائد على ما قلناه فيبقى في عهدة التكليف
بالمقتضي السالم عن معارضة المسقط القطعي.
احتجوا بما رواه،
محمد بن مسلم، في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كم تقعد النفساء
حتّى تصلّي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثمَّ تغتسل و تحتشي و تصلّي[1].
و في الصحيح،
عن ابن سنان، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
تقعد النفساء
تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة[2].
و في الصحيح،
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كم تقعد النفساء؟ فقال: إن أسماء
بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس
إن تستظهر بيوم أو يومين[3].
و الجواب: أنّه
محمول على المبتدأة في الحيض جمعا بين الأدلة، و هو الذي اخترناه في الحكم الثاني
من أن المبتدأة تجلس ثمانية عشر يوما.
الفصل السادس
في غسل الأموات
مسألة: اختلف
علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت