responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380

بالعبادة، و إنّما تخرج عن العهدة بفعلها، أو بما يثبت أنّه مسقط و لم يتحقق في الزائد على ما قلناه فيبقى في عهدة التكليف بالمقتضي السالم عن معارضة المسقط القطعي.

احتجوا بما رواه، محمد بن مسلم، في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كم تقعد النفساء حتّى تصلّي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثمَّ تغتسل و تحتشي و تصلّي [1].

و في الصحيح، عن ابن سنان، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة [2].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كم تقعد النفساء؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس إن تستظهر بيوم أو يومين [3].

و الجواب: أنّه محمول على المبتدأة في الحيض جمعا بين الأدلة، و هو الذي اخترناه في الحكم الثاني من أن المبتدأة تجلس ثمانية عشر يوما.

الفصل السادس في غسل الأموات

مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت

حالة [4] الاحتضار،


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 177، ح 508.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 177- 178، ح 510.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 178، ح 511.

[4] ق: حال.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست