responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348

و عن الثانية: يحتمل ارادة موضع الحيض بل هو المراد قطعا فإن اعتزال النساء مطلقا ليس مرادا بل اعتزال الوطء في القبل.

و عن الحديث: انّه محمول على الكراهة، و لأنّ إباحة ما فوق السرّة و دون [1] الركبة لا تقتضي تحريم ما عداه فلا يدلّ على مطلوبه.

مسألة: لو وطأ الحائض عمدا عالما بالتحريم قبلا فعل حراما

، و وجب عليه التعزير. و هل يجب عليه الكفارة؟ للشيخ رحمه اللّه قولان: أحدهما الاستحباب افتى به في النهاية [2].

و قال في الجمل بالوجوب [3]، و كذا في الخلاف [4]، و المبسوط [5]، و به قال المفيد رحمه اللّه [6]، و ابن بابويه [7]، و السيد المرتضى [8]، و ابن البراج [9]، و ابن إدريس [10]، و ابن حمزة [11].

و الحق الأوّل. لنا: انّ شغل الذمة بواجب ينافي أصالة البراءة من غير دليل و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه أن يقربها، قلت: فان فعل أ عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه [12].

و عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: ليس عليه شي‌ء و قد عصى ربّه [13].


[1] في المطبوع، م 2: السرة دون.


[2] النهاية: ص 26.

[3] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: 162.

[4] الخلاف: ج 1، ص 225.

[5] المبسوط: ج 1، ص 41.

[6] المقنعة: ص 55.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 53.

[8] الانتصار: ص 33.

[9] المهذب: ج 1، ص 35.

[10] السرائر: ج 1، ص 144.

[11] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 58.

[12] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 164، ح 472.

[13] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 165، ح 473.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست