نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348
و عن الثانية: يحتمل ارادة موضع الحيض بل
هو المراد قطعا فإن اعتزال النساء مطلقا ليس مرادا بل اعتزال الوطء في القبل.
و عن الحديث:
انّه محمول على الكراهة، و لأنّ إباحة ما فوق السرّة و دون [1] الركبة لا تقتضي
تحريم ما عداه فلا يدلّ على مطلوبه.
مسألة: لو
وطأ الحائض عمدا عالما بالتحريم قبلا فعل حراما
، و وجب عليه
التعزير. و هل يجب عليه الكفارة؟ للشيخ رحمه اللّه قولان: أحدهما الاستحباب افتى
به في النهاية[2].
و قال في الجمل
بالوجوب[3]، و كذا في الخلاف[4]، و المبسوط[5]، و به قال
المفيد رحمه اللّه[6]، و ابن بابويه[7]، و السيد المرتضى[8]، و ابن البراج[9]، و ابن إدريس[10]، و ابن حمزة[11].
و الحق الأوّل.
لنا: انّ شغل الذمة بواجب ينافي أصالة البراءة من غير دليل و ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع
امرأته و هي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه أن يقربها، قلت: فان فعل أ
عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه[12].
و عن ليث
المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث
خطأ، قال: ليس عليه شيء و قد عصى ربّه[13].