و يلوح من كلام
الشيخ في التهذيب تجويز مسح القدمين منكوسا دون مسح الرأس[2].
و الأحاديث
المذكورة قويّة، فالوجه حملها على الجواز، و حمل ما قلناه من الأدلة على الندبية.
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا
عند أكثر
أصحابنا، و قد رويت رواية شاذة أنّه: يستأنف ماء جديدا، و هي محمولة على التقيّة،
فإنّ جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء إلّا مالكا. فإنّه أجاز المسح ببقية الماء[3].
و هذا يشعر
بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادر، و لعله أشار بذلك إلى ما ذكره ابن الجنيد هنا فإنّه
قال: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه و رجله
اليمنى، و بيده اليسرى رجله اليسرى، و ان لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه و
رجليه [1].
و المشهور عند
أصحابنا استئناف الوضوء.
لنا ما رواه
الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: و قد حكى صفة وضوء
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه، و
لم يعدها في الإناء[5].
و عن زرارة، و
بكير ابني أعين، عن الباقر عليه السلام و قد وصف وضوء
[1]
لم نعثر عليه، و لكن نقل عنه في المعتبر: ج 1، ص 147.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 83، ح 217.