responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 296

لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا [1].

و يلوح من كلام الشيخ في التهذيب تجويز مسح القدمين منكوسا دون مسح الرأس [2].

و الأحاديث المذكورة قويّة، فالوجه حملها على الجواز، و حمل ما قلناه من الأدلة على الندبية.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا

عند أكثر أصحابنا، و قد رويت رواية شاذة أنّه: يستأنف ماء جديدا، و هي محمولة على التقيّة، فإنّ جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء إلّا مالكا. فإنّه أجاز المسح ببقية الماء [3].

و هذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادر، و لعله أشار بذلك إلى ما ذكره ابن الجنيد هنا فإنّه قال: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه و رجله اليمنى، و بيده اليسرى رجله اليسرى، و ان لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه و رجليه [1].

و المشهور عند أصحابنا استئناف الوضوء.

لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: و قد حكى صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه، و لم يعدها في الإناء [5].

و عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن الباقر عليه السلام و قد وصف وضوء‌


[1] لم نعثر عليه، و لكن نقل عنه في المعتبر: ج 1، ص 147.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 83، ح 217.

[2] راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 82- 83.

[3] الخلاف: ج 1، ص 80، المسألة 28.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 55- 56، ح 163.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست