نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285
و أما الحديث الرابع: فالمراد به أنّ من
يعتقد أنّ الثانية فرض كالأولى لم يؤجر عليه.
و يدلّ عليه ما
رواه عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من لم يستيقن أنّ
واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين[1].
مسألة: و في
الثالثة قولان: الشيخ[2]، و ابن بابويه [1][4]، و ابن
إدريس
[5] و أكثر
علمائنا أنّ الثالثة بدعة، و به قال: أبو الصلاح، قال: لا يجوز تثليث الغسل فان
ثلّث بطل الوضوء [2].
و قال ابن
الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها [3].
و قال المفيد
رحمه اللّه: الغسل مرّة فريضة و تثنيته إسباغ و فضيلة، و تثليثه تكلّف، و من زاد
على ثلاث أبدع و كان مأزورا[8].
و قال ابن أبي
عقيل: السنّة الإتيان بالماء على الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا تجزي
الصلاة إلّا بها، و الاثنتين سنّة و لئلّا يكون قد قصّر المتوضئ في المرة فتكون
الأخرى تأتي على تقصيره، فان تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، بذلك جاء التوقيف عنهم
عليهم السلام [4].
و كلام ابن
الجنيد، و المفيد، و ابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة.