responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285

و أما الحديث الرابع: فالمراد به أنّ من يعتقد أنّ الثانية فرض كالأولى لم يؤجر عليه.

و يدلّ عليه ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين [1].

مسألة: و في الثالثة قولان: الشيخ [2]، و ابن بابويه [1] [4]، و ابن إدريس

[5] و أكثر علمائنا أنّ الثالثة بدعة، و به قال: أبو الصلاح، قال: لا يجوز تثليث الغسل فان ثلّث بطل الوضوء [2].

و قال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها [3].

و قال المفيد رحمه اللّه: الغسل مرّة فريضة و تثنيته إسباغ و فضيلة، و تثليثه تكلّف، و من زاد على ثلاث أبدع و كان مأزورا [8].

و قال ابن أبي عقيل: السنّة الإتيان بالماء على الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا تجزي الصلاة إلّا بها، و الاثنتين سنّة و لئلّا يكون قد قصّر المتوضئ في المرة فتكون الأخرى تأتي على تقصيره، فان تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام [4].

و كلام ابن الجنيد، و المفيد، و ابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة.


[1] ق: ابنا بابويه.

[2] الكافي في الفقه: ص 133. و فيه «فسد الوضوء».

[3] لم نعثر عليه.

[4] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 81- 82، ح 213.

[2] المبسوط: ج 1، ص 23 سطر 6.

[4] المقنع: ص 4 سطر 15.

[5] السرائر: ج 1، ص 100، سطر 7.

[8] المقنعة: ص 48- 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست