نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281
و هو الظاهر من كلام السيد في المسائل
الناصرية فإنه قال: الأمرد و كلّ من لا شعر على وجهه يجب عليه غسل وجهه، و من كان
ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، و ما لا يظهر
ممّا تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من
غير إيصال له إلى البشرة المستورة[1] و
الحق عندي قول ابن الجنيد.
لنا: قوله
تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[2] دلّ على وجوب غسل
الوجه، و انّما انتقل إلى اللحية النابتة عليه لانتقال الاسم إليها لأنّ الوجه اسم
لما يقع به المواجهة و انما يحصل لها ذلك مع الستر، أما مع عدمه فلا فإنّ الوجه
مرئي و هو المواجه دون اللحية لأنّها لم تستر الوجه فلا ينتقل الاسم إليها.
احتج الشيخ بما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ
يبطّن لحيته؟ قال: لا[3].
و الجواب: انّه
محمول على الساتر دون غيره، لأنّه المفهوم من التبطين.
ثمَّ يؤيّده ما
رواه زرارة في الصحيح قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به
الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء[4].
مسألة: لا
خلاف في أنّه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع
، فلو لم يكف
[1] الكف الأوّل، وجب الثاني، و لو لم يكفيا، وجب الثالث، و هكذا، و لا يتقدّر
الوجوب بقدر معيّن، و أمّا إذا حصل الغسل بالكفّ الأوّل، و المرة الأولى
[1]
ق، م 1: يكفه.[1]
المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219- 220 المسألة 26.