responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

و هو الظاهر من كلام السيد في المسائل الناصرية فإنه قال: الأمرد و كلّ من لا شعر على وجهه يجب عليه غسل وجهه، و من كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، و ما لا يظهر ممّا تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال له إلى البشرة المستورة [1] و الحق عندي قول ابن الجنيد.

لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [2] دلّ على وجوب غسل الوجه، و انّما انتقل إلى اللحية النابتة عليه لانتقال الاسم إليها لأنّ الوجه اسم لما يقع به المواجهة و انما يحصل لها ذلك مع الستر، أما مع عدمه فلا فإنّ الوجه مرئي و هو المواجه دون اللحية لأنّها لم تستر الوجه فلا ينتقل الاسم إليها.

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطّن لحيته؟ قال: لا [3].

و الجواب: انّه محمول على الساتر دون غيره، لأنّه المفهوم من التبطين.

ثمَّ يؤيّده ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء [4].

مسألة: لا خلاف في أنّه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع

، فلو لم يكف [1] الكف الأوّل، وجب الثاني، و لو لم يكفيا، وجب الثالث، و هكذا، و لا يتقدّر الوجوب بقدر معيّن، و أمّا إذا حصل الغسل بالكفّ الأوّل، و المرة الأولى‌


[1] ق، م 1: يكفه.


[1] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219- 220 المسألة 26.

[2] المائدة: 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 1، ص 334، و 335 ح 1 و 2، باب 46 من أبواب الوضوء.

[4] وسائل الشيعة: ج 1، ص 334، و 335 ح 1 و 2، باب 46 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست