responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274

الفصل الثالث في كيفية الوضوء

مسألة: أجمع علماؤنا على وجوب النية في الوضوء

، و اختلفوا في كيفيّتها بعد اتفاقهم على وجوب قصد الفعل و القربة.

فقال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعله [1] إلّا بطهارة مثل الصلاة و الطواف [2]، و هو اختيار ابن إدريس [3].

و الذي يلوح من كلام السيد المرتضى: وجوب نية استباحة الصلاة [4].

و قال الشيخ في النهاية: إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها في الفرائض و النوافل [2] و قال أبو الصلاح: حقيقة النية العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث و استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفة سبحانه و موضعها في ابتدائه فإن أخلّ بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوؤه باطل [6].

و الحق عندي: اختياره في المبسوط [3]. لنا على الاكتفاء برفع الحدث: قوله عليه السلام: إنّما الأعمال بالنيّات [8]. و انما لكل امرئ ما نوى [9].


[1] م 2: فعلها، كما في المصدر.

[2] النهاية: ص 15 مع اختلاف بسير و تقديم و تأخير.

[3] أي بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلّا بالطهارة.


[2] المبسوط: ج 1، ص 19.

[3] السرائر: ج 1، ص 98.

[4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 219 المسألة 24.

[6] الكافي في الفقه: ص 133 نقلا بالمعنى.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 83، ح 218، و عوالي اللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 83، ح 218، و عوالي اللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست