نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
مسألة: أجمع
علماؤنا على وجوب النية في الوضوء
، و اختلفوا في
كيفيّتها بعد اتفاقهم على وجوب قصد الفعل و القربة.
فقال الشيخ
رحمه اللّه في المبسوط: كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي
لا يصح فعله [1] إلّا بطهارة مثل الصلاة و الطواف[2]، و هو اختيار
ابن إدريس[3].
و الذي يلوح من
كلام السيد المرتضى: وجوب نية استباحة الصلاة[4].
و قال الشيخ في
النهاية: إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها في الفرائض و النوافل [2] و
قال أبو الصلاح: حقيقة النية العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث و استباحة
الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفة سبحانه و موضعها في ابتدائه فإن أخلّ بها المتوضي أو
بشيء من صفاتها فوضوؤه باطل[6].
و الحق عندي:
اختياره في المبسوط [3]. لنا على الاكتفاء برفع الحدث: قوله عليه السلام: إنّما
الأعمال بالنيّات[8]. و انما لكل امرئ ما نوى[9].