responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

تغيّرا بالنجاسة، و ان كان تغيّرا بالنجس و أحدهما غير الآخر، و المقتضي لرفع الطهارة انما هو الأوّل دون [1] الثاني.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما

أعاد الوضوء و الصلاة، و إن لم يكن علم أنّه نجس نظر فان كان الوقت باقيا أعاد الوضوء و الصلاة، و إن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة و يتوضأ لما يستأنف من الصلاة، و امّا غسل الثوب فلا بدّ من إعادته على كل حال، و ان علم حصول النجاسة فيه ثمَّ نسيه فاستعمله، وجب عليه اعادة الوضوء و الصلاة، ذكر ذلك في موضعين منه [2].

و كذا قال في النهاية في باب المياه و لم يفرّق في ذلك بين الوضوء و الغسل بالماء النجس و بين غسل الثوب منه [3].

و قال في باب تطهير الثياب: لو صلّى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله و نسي ثمَّ صلّى في الثوب ثمَّ ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، و ان لم يعلم حصولها في الثوب و صلّى، ثمَّ علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة [4].

فأطلق هاهنا عدم الإعادة و لم يخصّصه بخروج الوقت، و كذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور في باب السهو [5].

و قال علي بن بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة: فإن توضأت منه، أو‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «لا الثاني».


[2] المبسوط: ج 1، ص 13 هذا هو الموضع الأول. و أما الثاني فراجع ص 38.

[3] النهاية: ص 8.

[4] النهاية: ص 52.

[5] النهاية: ص 94.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست