نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
تغيّرا بالنجاسة، و ان كان تغيّرا بالنجس و
أحدهما غير الآخر، و المقتضي لرفع الطهارة انما هو الأوّل دون [1] الثاني.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما
أعاد الوضوء و
الصلاة، و إن لم يكن علم أنّه نجس نظر فان كان الوقت باقيا أعاد الوضوء و الصلاة،
و إن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة و يتوضأ لما يستأنف من الصلاة، و امّا غسل
الثوب فلا بدّ من إعادته على كل حال، و ان علم حصول النجاسة فيه ثمَّ نسيه
فاستعمله، وجب عليه اعادة الوضوء و الصلاة، ذكر ذلك في موضعين منه[2].
و كذا قال في
النهاية في باب المياه و لم يفرّق في ذلك بين الوضوء و الغسل بالماء النجس و بين
غسل الثوب منه[3].
و قال في باب
تطهير الثياب: لو صلّى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن
كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله و نسي ثمَّ صلّى في الثوب ثمَّ ذكر بعد
ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، و ان لم يعلم حصولها في الثوب و صلّى، ثمَّ علم أنه
كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة[4].
فأطلق هاهنا
عدم الإعادة و لم يخصّصه بخروج الوقت، و كذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب
المذكور في باب السهو[5].
و قال علي بن
بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة: فإن توضأت منه، أو
[1]
في حاشية النسخة المطبوعة «لا الثاني».[2]
المبسوط: ج 1، ص 13 هذا هو الموضع الأول. و أما الثاني فراجع ص 38.