نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
بيان الشرطيّة: إن الملاقي للثوب ماء قليل
فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لان النجس لا يطهّر غيره[1].
و الجواب:
المنع من الملازمة فإنّا نحكم بتطهير[2] الثوب و النجاسة في الماء بعد انفصاله
عن المحل.
مسألة: قال
الشيخ: إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة
حكم للأكثر فإن
تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأن الأصل الإباحة، و إن قلنا يستعمل ذلك و
يتيمم كان أحوط[3].
و قال ابن
البراج: و الأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا إزالة النجاسة، و
يجوز في غير ذلك[4].
ثمَّ نقل
مباحثة جرت بينه و بين الشيخ رحمه اللّه و خلاصتها تمسك الشيخ رحمه اللّه بالأصل
الدال على الإباحة و تمسكه هو بالاحتياط[5].
و الحق عندي:
خلاف القولين معا و ان جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم، فان كانت الممازجة
أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به و الّا جاز، و لا اعتبر في ذلك المساواة و
التفاضل فلو كان ماء الورد أكثر و بقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لأنه
امتثل المأمور به و هو الطهارة بالماء المطلق، و طريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد
باقيا على أوصافه ثمَّ يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة.
مسألة: لو
كان معه رطلان من الماء المطلق و يفتقر في طهارته إلى ثلاثة
[1]
راجع المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 215، المسألة الثالثة نقلا
بالمعنى.