responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239

بيان الشرطيّة: إن الملاقي للثوب ماء قليل فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لان النجس لا يطهّر غيره [1].

و الجواب: المنع من الملازمة فإنّا نحكم بتطهير [2] الثوب و النجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل.

مسألة: قال الشيخ: إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة

حكم للأكثر فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأن الأصل الإباحة، و إن قلنا يستعمل ذلك و يتيمم كان أحوط [3].

و قال ابن البراج: و الأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا إزالة النجاسة، و يجوز في غير ذلك [4].

ثمَّ نقل مباحثة جرت بينه و بين الشيخ رحمه اللّه و خلاصتها تمسك الشيخ رحمه اللّه بالأصل الدال على الإباحة و تمسكه هو بالاحتياط [5].

و الحق عندي: خلاف القولين معا و ان جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم، فان كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به و الّا جاز، و لا اعتبر في ذلك المساواة و التفاضل فلو كان ماء الورد أكثر و بقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لأنه امتثل المأمور به و هو الطهارة بالماء المطلق، و طريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثمَّ يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة.

مسألة: لو كان معه رطلان من الماء المطلق و يفتقر في طهارته إلى ثلاثة


[1] راجع المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 215، المسألة الثالثة نقلا بالمعنى.

[2] م 2: بطهارة.

[3] المبسوط: ج 1، ص 8.

[4] المهذب: ج 1، ص 24.

[5] راجع المهذب: ج 1، ص 24- 25.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست