responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229

أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تغيّر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه، و منه طهوره، فقلت: و كم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربّما كانت واحدة و ربّما كانت ثنتين، فقلت: و كم كان يسع الشن؟ قال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت: بأيّ الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق [1].

مسألة: ذهب الشيخ في المبسوط: إلى أنّ سؤر ما لا يؤكل لحمه

من الحيوان الذي في الحضر غير الطير و غير مأكول اللحم، لا يجوز استعماله، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة و الفارة و الحيّة و غير ذلك، قال: و لا بأس بسؤر البغال و الدواب و الحمير، لأن لحمها ليس بمحظور و إن كان مكروها لكراهيّة لحمها، و أما ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره إلا ما كان جلّالا [1].

و ابن الجنيد: منع من سؤر الجلّال و المسخ [2].

و ابن إدريس: حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير مما يمكن التحرز منه [4].

و الحق عندي: طهارة سؤر كل حيوان غير آدمي، سواء كان مأكول اللحم، أو لا، عدا الكلب و الخنزير، و أما الآدمي فإن سؤره طاهر عدا الكافر.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة، و الشاة، و البقرة، و الإبل،


[1] المبسوط: ج 1، ص 10 مع تقديم و تأخير و تغيير في بعض العبارات.

[2] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 220، ح 629.

[4] السرائر: ج 1، ص 85.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست