نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229
أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله تغيّر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر
خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه، و منه طهوره،
فقلت: و كم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو ثنتين؟
فقال: ربّما كانت واحدة و ربّما كانت ثنتين، فقلت: و كم كان يسع الشن؟ قال: ما بين
الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت: بأيّ الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق[1].
مسألة: ذهب
الشيخ في المبسوط: إلى أنّ سؤر ما لا يؤكل لحمه
من الحيوان
الذي في الحضر غير الطير و غير مأكول اللحم، لا يجوز استعماله، إلا ما لا يمكن
التحرز منه كالهرة و الفارة و الحيّة و غير ذلك، قال: و لا بأس بسؤر البغال و
الدواب و الحمير، لأن لحمها ليس بمحظور و إن كان مكروها لكراهيّة لحمها، و أما ما
يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره إلا ما كان جلّالا [1].