responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى، و هذا إنّما يتمشى عند الشيخين [1] رحمهما اللّه، أمّا نحن فلا، و العجب أنّ ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهوريّة في المستعمل و أوجب النزح هنا.

إذا عرفت هذا، فالأقوى عندي بناء على قول الشيخين: كون الماء طاهرا و ان ارتفع عنه حكم الطهورية: و إيجاب النزح ليس لزوال النجاسة عنه، بل لإفادته حكمه الأوّل فلو لاقاه ماء آخر، أو جسم آخر لم ينجس الثاني، لعدم نجاسة الأوّل، و لا يبطل الصلاة لو وقع على الثوب أو البدن منه شي‌ء.

إذا ثبت هذا فإنّما يكون مستعملا لو قارنه النيّة فلو وقع أو ارتمس الجنب من غير نيّة، فالوجه [2] بقاء الماء على طهوريته، و عدم ارتفاع حدث الجنابة، أمّا لو نوى و ارتمس فإنه يتغيّر وصف الطهورية عنه، و هل يطهر الجنب أم لا؟ قال الشيخ رحمه اللّه: لا يطهر.

و فيه نظر لأن المقتضي لسلب حكم الطهورية عن الماء تحمله للنجاسة الحكمية عن الجنب و هو انما يحصل بارتفاع حدث الجنابة.

الفصل الرابع في حكم المضاف و الأسبار و المستعمل في النجس

مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول [3] به النجاسة؟

مع اتفاقهم‌


[1] راجع النهاية: ص 4 حيث قال: فلا بأس باستعمال المياه و ان كانت قد استعملت مرّة أخرى في الطهارة، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يجرى مجراهما. و المقنعة:

ص 67.

[2] م 1: فالوجه عندي.

[3] في حاشية النسخة المطبوعة «تزال».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست