نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 221
هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى، و هذا
إنّما يتمشى عند الشيخين [1] رحمهما اللّه، أمّا نحن فلا، و العجب أنّ ابن إدريس
ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهوريّة في المستعمل و أوجب النزح هنا.
إذا عرفت هذا،
فالأقوى عندي بناء على قول الشيخين: كون الماء طاهرا و ان ارتفع عنه حكم الطهورية:
و إيجاب النزح ليس لزوال النجاسة عنه، بل لإفادته حكمه الأوّل فلو لاقاه ماء آخر،
أو جسم آخر لم ينجس الثاني، لعدم نجاسة الأوّل، و لا يبطل الصلاة لو وقع على الثوب
أو البدن منه شيء.
إذا ثبت هذا
فإنّما يكون مستعملا لو قارنه النيّة فلو وقع أو ارتمس الجنب من غير نيّة، فالوجه
[2] بقاء الماء على طهوريته، و عدم ارتفاع حدث الجنابة، أمّا لو نوى و ارتمس فإنه
يتغيّر وصف الطهورية عنه، و هل يطهر الجنب أم لا؟ قال الشيخ رحمه اللّه: لا يطهر.
و فيه نظر لأن
المقتضي لسلب حكم الطهورية عن الماء تحمله للنجاسة الحكمية عن الجنب و هو انما
يحصل بارتفاع حدث الجنابة.
الفصل الرابع
في حكم المضاف و الأسبار و المستعمل في النجس
مسألة: اختلف
علماؤنا في المضاف هل تزول [3] به النجاسة؟
مع اتفاقهم
[1]
راجع النهاية: ص 4 حيث قال: فلا بأس باستعمال المياه و ان كانت قد استعملت مرّة
أخرى في الطهارة، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يجرى
مجراهما. و المقنعة: