responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 219

و الجواب: المنع من عدم النص. و قد ذكرنا حديث أبي مريم [1].

و نمنع عدم أولويّة الحي، فإنّ هذه أحكام شرعيّة تتبع الاسم، و لهذا أوجب في الفأرة مع تفسّخها و تقطّع أجزائها و انفصالها بالكليّة نزح سبع دلاء، و أوجب نزح الجميع في البعرة منها، لعدم ورود النص هنا و ثبوته هناك.

مع أن الأولوية هنا ثابتة، و لم يعتدّ بها هو فلم لم [2] يوجب نزح الجميع.

مسألة: إذا باشر الجنب البئر بجسمه و إن لم يرتمس فيها

، قال المفيد: يفسد الماء و لم يطهر و وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء [3]، و قال ابن إدريس: ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، و حدّ ارتماسه أن يغطّي ماء البئر رأسه، فامّا أن نزل فيها و لم يغطّ رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها [4]، و ادعى على ذلك: الإجماع [5].

و انما حصل له هذا الخيال لعبارة الشيخ رحمه اللّه «إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء» [6].

و الارتماس: إنّما يتحقّق بما ذكره، و كذا في لفظ ابن البراج [7]، و سلّار [8]، و ابن حمزة [9]. و احتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء [10].


[1] التهذيب: ج 1، ص 237- 238، ح 687.

[2] في حاشية النسخة المطبوعة «فلم لا».

[3] المقنعة: ص 67.

[4] السرائر: ج 1، ص 79.

[5] السرائر: ج 1، ص 79.

[6] راجع النهاية: ص 7 و المبسوط: ج 1، ص 12 «نقلا بالمعنى فيهما».

[7] المهذب: ج 1، ص 22.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.

[9] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

[10] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 240، ح 694.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست