نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219
و الجواب: المنع من عدم النص. و قد ذكرنا
حديث أبي مريم[1].
و نمنع عدم
أولويّة الحي، فإنّ هذه أحكام شرعيّة تتبع الاسم، و لهذا أوجب في الفأرة مع
تفسّخها و تقطّع أجزائها و انفصالها بالكليّة نزح سبع دلاء، و أوجب نزح الجميع في
البعرة منها، لعدم ورود النص هنا و ثبوته هناك.
مع أن الأولوية
هنا ثابتة، و لم يعتدّ بها هو فلم لم[2] يوجب نزح الجميع.
مسألة: إذا
باشر الجنب البئر بجسمه و إن لم يرتمس فيها
، قال المفيد:
يفسد الماء و لم يطهر و وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء[3]، و قال ابن
إدريس: ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة المحكوم بطهارته قبل
جنابته سبع دلاء، و حدّ ارتماسه أن يغطّي ماء البئر رأسه، فامّا أن نزل فيها و لم
يغطّ رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها[4]، و ادعى على ذلك: الإجماع[5].
و انما حصل له
هذا الخيال لعبارة الشيخ رحمه اللّه «إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء»[6].
و الارتماس:
إنّما يتحقّق بما ذكره، و كذا في لفظ ابن البراج[7]، و سلّار[8]، و ابن حمزة[9]. و احتج
المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فان وقع
فيها جنب فانزح منها سبع دلاء[10].