نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176
باب المياه و أحكامها
و فيه فصول:
الأول في
الماء القليل
[مسألة: تنجس
ماء القليل بملاقاة النجاسة]
اتفق علماؤنا
إلا ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكر- ينجس بملاقاة
النجاسة له سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر[1].
و قال ابن أبي
عقيل: لا ينجس إلا بتغيّره بالنجاسة و ساوى بينه و بين الكثير[2]، و به قال
مالك بن أنس[3] من الجمهور.
لنا: ما رواه
الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن
الدجاجة و الحمامة و أشباههن تطأ العذرة، ثمَّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من ماء[4].
و عن أبي بصير،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة[5] أو التور[6] فيدخل إصبعه
فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما
قال اللّه تعالى «مٰا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[7].