responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

باب المياه و أحكامها

و فيه فصول:

الأول في الماء القليل

[مسألة: تنجس ماء القليل بملاقاة النجاسة]

اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكر- ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر [1].

و قال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيّره بالنجاسة و ساوى بينه و بين الكثير [2]، و به قال مالك بن أنس [3] من الجمهور.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههن تطأ العذرة، ثمَّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من ماء [4].

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة [5] أو التور [6] فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال اللّه تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [7].


[1] لم نعثر عليهما.

[2] لم نعثر عليهما.

[3] المحلّى: ج 1، ص 143.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 419، ح 45.

[5] الركوة: و هي دلو صغيرة المصباح المنير: ص 238.

[6] التور: قال الأزهري: إناء معروف تذكره العرب و الجمع أتوار. المصباح المنير: ص 78.

[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 229، ح 44.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست