responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 60

مسألة

- ذهب الشيخان الى انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة و واحدة، و انّ فيه أربع شياة الى أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ، قال الشيخ في الخلاف فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة الى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة، و هو مذهب السيّد المرتضى.

و الذي اختاره الشيخ هو مذهب أبى على بن الجنيد و أبى الصلاح و ابن البرّاج و مذهب السيّد المرتضى هو اختيار ابن أبى عقيل و ابن بابويه، و سلّار، و ابن حمزة، و ابن إدريس [1].

مسألة

- المشهور عند علمائنا أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون ذهب اليه الشيخان، و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [2].

النقدان

مسألة

- لو جعل الدنانير و الدراهم حليّا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط، و قال ابن أبى عقيل: تجب فيه الزكاة مقابلة (معاملة: خ ل) بنقيض مقصوده كالقاتل [3] و المطلق [4]


[1] المختلف ص 5 ج 2 المقصد الثاني ما تجب فيه، و الخبر في الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.

[2] المختلف ص 6 ج 2 المصدر.

[3] يعنى انّ القاتل يقتل مورثه ليرث فحكم بعد إرثه و المطلّق زوجته في حال المرض يطلقها لئلّا ترثه فحكم بإرثها بعد الطلاق إلى سنة و التفصيل في محلّه.

[4] المختلف ص 8 ج 2- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست