responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 59

لبون، و في كلّ خمسين حقّة [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثم قال: إلى احدى و تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، و كذا قال ابن الجنيد رحمهما اللّٰه (الى أن قال):

احتجّا (يعنى ابن أبى عقيل و ابن الجنيد) بما رواه زرارة، و محمد ابن مسلم، و أبو بصير، و بريد العجلي، و الفضيل بن يسار- في الحسن- عن الباقر و الصادق عليهما السلام: فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل الى أن قال [2] فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل [3].

مسألة

- المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان و ابن الجنيد، و السيّد المرتضى، و سلّار، و باقي المتأخّرين و قال ابن أبى عقيل، و علىّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي، و لم يذكر التبيعة (الى أن قال):

احتجّا (يعنى ابن أبى عقيل و ابن بابويه) بما رواه زرارة و محمد ابن مسلم، و أبو بصير، و بريد، و الفضيل- في الحسن- عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حوليّ [4].


[1] المختلف ص 5 المصدر.

[2] كذا في المختلف.

[3] المختلف ص 5 المقصد الثاني ما تجب فيه و الحديث في الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام.

[4] المختلف ص 5 ج 2 المقصد الثاني ما تجب فيه و الخبر في الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست