- قال ابن
أبى عقيل: و إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثم قال:
إلى احدى و تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، و كذا قال ابن الجنيد رحمهما
اللّٰه (الى أن قال):
احتجّا
(يعنى ابن أبى عقيل و ابن الجنيد) بما رواه زرارة، و محمد ابن مسلم، و أبو بصير، و
بريد العجلي، و الفضيل بن يسار- في الحسن- عن الباقر و الصادق عليهما السلام: فإذا
بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل الى أن قال[2] فإذا بلغت
تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل[3].
مسألة
- المشهور
انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان و ابن الجنيد، و السيّد
المرتضى، و سلّار، و باقي المتأخّرين و قال ابن أبى عقيل، و علىّ بن بابويه في
ثلاثين تبيع حولي، و لم يذكر التبيعة (الى أن قال):
احتجّا
(يعنى ابن أبى عقيل و ابن بابويه) بما رواه زرارة و محمد ابن مسلم، و أبو بصير، و
بريد، و الفضيل- في الحسن- عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: في البقر في كل
ثلاثين بقرة تبيع حوليّ[4].