responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 89

وقال ابن الجنيد : من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصّرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها ، في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها ، وإن كان مسافرا فدخل عليه الوقت فأخّر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرناه ، ولو صلّى كلّ واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لمّا كان قد دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها ، وإن كان آخرا فان خرج الوقت لم يجزه إلّا قضاؤها بحسب حاله في أول وقتها ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله ، فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ وإن أتمّ أحبّ إليّ [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٢٦ ـ ١٢٩ ).

مسألة ٨ : المشهور استحباب الإتمام في مكّة والمدينة والكوفة والحائر على ساكنه السّلام وفي هذه المسألة مباحث :

الأوّل : منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن ( الى ان قال ) : والمشهور استحباب الإتمام اختاره الشيخ والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة ( الى ان قال ) :

الثاني : قال السيّد المرتضى في الجمل : لا تقصير في مكّة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهم‌السلام وهذه العبارة تعطي منع التقصير ، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنه قال :

والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأنّ الله عزوجل جعله سواء العاكف فيه والباد ( الى ان قال ) :

الثالث : المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تقصير في مشاهد الأئمّة عليهم‌السلام وهو اختيار ابن الجنيد ( الى أن قال ) :


[١] الوسائل : ج ٥ ص ٥٣٦ باب ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث ٩.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست