responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 88

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ابن أبي عمير في الحسن عن أبي أيّوب ، قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا اسمع : عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام؟ قال : فليتمّ الصلاة وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ يتمّ ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم بلغني أنّك قلت : خمسا ، فقال قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقلّ من خمس فقال : لا [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١٢ ـ ١١٣ ).

مسألة ٥ : من تمم الصلاة مع وجوب التقصير عليه ، فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا وإن لم يكن عالما لم يجب عليه شي‌ء مطلقا ، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن صلّى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا عالما بما قال الله عزوجل ونقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت الإعادة عليه واجبة لزيادته في فرضه ، وإن قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة ، فإن أتمّ جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته واستحبّ الإعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه ويجد السبيل اليه وان لم يعلم بعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١٤ ـ ١١٦ ).

مسألة ٦ : لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : يجب عليه الإتمام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر ( السفر ، خ ل ) فوجب التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إيّاها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إيّاها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١٧ ـ ١٢٠ ).

مسألة ٧ : لو دخل الوقت وهو مسافر ولم يصلّ حتّى دخل البلد والوقت باق وجب التمام ( الى ان قال ) :


[١] الوسائل : ج ٥ ص ٥٢٧ باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٢.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست