responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 239

كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته.

وقال الشيخ رحمه‌الله : لا يشترط ، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي ، عمّا أجازوه حال حياته ، وبه قال ابن حمزة ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، وأفتى به أبو علي ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ ).

مسألة ٣ : لو أوصى بجزء من ماله ، للشيخ قولان ، قال في النهاية والخلاف يكون وصيّة بالسبع ، وروي العشر [١] ، وفي المبسوط : أصحابنا قالوا في الجزء أنّه سهم من سبعة ، وقالوا أيضا : سهم من عشرة ، وقال المفيد : السبع ، وكذا قال ابن الجنيد رحمه‌الله وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٤٨ ).

مسألة ٤ : إذا أوصى بسهم من ماله ، للشيخ قولان ، أحدهما في النهاية : أنه الثمن ( إلى أن قال ) : وقال المفيد رحمه‌الله : أنه الثمن وهو قول ابن الجنيد ، والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس ، وهو المعتمد. إلى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ ).

مسألة ٥ : إذا أوصى لقرابته ، قال الشيخ في النهاية : كان ذلك في جميع ذوي نسبة الراجعين الى آخر أب له وأمّ في الإسلام بالسوية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن تقرب اليه من جهة ولده أو والديه ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من الخمس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ وصّى كانت وصيّته مردودة ولا يجوز العمل عليها وقال المفيد رحمه‌الله ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سمّ ونحو ذلك ثمّ وصى كانت وصيته مردودة ، واختاره أبو الصلاح أيضا ، وابن البرّاج ، ونقله ابن الجنيد ، رواية عن الصادق عليه‌السلام [٢]. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ).


[١] راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٤٤٢ باب ٥٤ من أبواب الوصيّة.

[٢] راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٤٤١ باب ٥٢ من كتاب الوصايا.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست