responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 240

مسألة ٧ : إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية : ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو أوصى للملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّه قال : إن كان الثلث أكثر أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر أعتق العبد ودفع اليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع التركة [١] ، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمّى لم يكن عتاقه يجوز إخراج ذلك من غير رقبته ، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك الجزء من رقبته محرّرا وباقيه كما قلنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ).

مسألة ٨ : إذا أوصى لأمّ ولده ، قال الشيخ في النهاية تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به.

وقال ابن الجنيد : الوصية لأمّ الولد جائزة وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية ، فإن كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط وصيتها من قيمتها والباقي من الثلث. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧٣ ).

مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف : من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة لا يصحّ أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( الى أن قال ) : ومن أوصى بالثلث فقد بلغ المدى [٢].

يعني بذلك إذا كان له ورثة ، ومن تجاوز ذلك ردّ الى الثلث ولم يجز إلّا أن يشاء الورثة ، فأمّا من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء وفيما شاء ممّا أبيح الوصية فيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧٨ ).

مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه


[١] راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٤٦٧ باب ٧٩ من كتاب الوصايا حديث ٢.

[٢] راجع الوسائل : ج ١٣ ص ٣٦٠ باب ٩ من كتاب الوصايا.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست