نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 78
نهايته بغير هذا فقال: و هو أن يجعل عشاءه سحوره، قال: و
الأوّل هو الأظهر و الأصحّ، و اليه ذهب في اقتصاده (الى أن قال):
و نقل
ابن إدريس عن الشيخ انّه ذهب في الاقتصاد الى ما أفتى به، و ليس بصحيح، لأنّ الشيخ
قال في الاقتصاد: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين، و قوله: انّه
الأظهر و الأصح، ليت شعري من قال بذلك؟ فإنّ أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل نصّوا
على تحريم صوم الوصال و لم يذكروا ما هو؟ كأبي الصلاح، و سلّار، و السيّد المرتضى
و علىّ بن بابويه، و الصدوق محمد بن بابويه، روى عن الصادق عليه السلام قال:
الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل عشاءه سحوره[1].
قضاء
الصوم أو الفدية
مسألة
- المريض
إذا مرض في شهر رمضان و استمرّ به المرض الى الرمضان الثاني و لم يبرء فيما بينهما
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يصوم الثاني إذا برء و يتصدّق عن الأول عن كلّ
يوم بمدّ من طعام و يسقط قضائه (الى أن قال): و ممّن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد
و علىّ بن بابويه في رسالته، و ابنه في المقنع، و ابن البرّاج، و ابن حمزة[2].
مسألة
- و في
تقدير الفدية قولان، قال الشيخ في النهاية:
[1] المختلف ص 67 ج 2- المصدر و الخبر في الوسائل باب 4 حديث 5 من
أبواب الصوم المحرّم.