responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 77

جعفر عليه السلام [1].

مسألة

- لا يحلّ الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع، و اختلف في الغيبوبة، فالمشهور أنّ علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقيّة (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه يحلّ لك إلخ [2].

صوم يوم الشك

مسألة

- صوم يوم الشك بنيّة شعبان مستحبّ (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان [3].

صوم الوصال

مسألة

- و اختلف في تفسير صوم الوصال، فقال الشيخان: هو أن يجعل عشاءه سحوره، و قال ابن إدريس: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا، و قال: و فسّره شيخنا أبو جعفر الطوسي في‌


[1] الفقيه- الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار و تجب فيه الصلاة، ص 129 طبع مكتبة الصدوق.

[2] المختلف ص 66 ج 2 (الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم).

[3] المختلف ص 67 ج 2- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست