- لا
يحلّ الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع، و اختلف في الغيبوبة، فالمشهور أنّ علامة
الغروب ذهاب الحمرة المشرقيّة (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه يحلّ لك إلخ[2].
صوم
يوم الشك
مسألة
- صوم
يوم الشك بنيّة شعبان مستحبّ (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان و
نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فان لم يكن صام من
شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان[3].
صوم
الوصال
مسألة
- و
اختلف في تفسير صوم الوصال، فقال الشيخان: هو أن يجعل عشاءه سحوره، و قال ابن
إدريس: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا، و قال: و فسّره شيخنا أبو
جعفر الطوسي في
[1] الفقيه- الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار و تجب فيه الصلاة، ص 129
طبع مكتبة الصدوق.
[2]
المختلف ص 66 ج 2 (الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم).