نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 65
فعليك زكاته، و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع[1].
مسألة
- و لا
زكاة على المقرض مطلقا، و أمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة
عليه و الّا فلا، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة و
الخلاف، و المفيد في المقنعة، و الشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة و ابن إدريس[2].
مسألة
- قال
الشيخ علىّ بن بابويه: ان بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو
سنتين أو أكثر، فإنّ ذلك يلزمه دونك و في لزوم[3] هذا
الشرط نظر[4].
ما تجب
فيه الزكاة
مسألة
-
المشهور انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو
ابن لبون ذكر، ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و ابنا بابويه، و
سلّار، و أبو الصلاح، و باقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فإنّهما
أوجبا في خمس و عشرين بنت مخاض[5].