responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 65

فعليك زكاته، و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [1].

مسألة

- و لا زكاة على المقرض مطلقا، و أمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه و الّا فلا، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة و الخلاف، و المفيد في المقنعة، و الشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة و ابن إدريس [2].

مسألة

- قال الشيخ علىّ بن بابويه: ان بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإنّ ذلك يلزمه دونك و في لزوم [3] هذا الشرط نظر [4].

ما تجب فيه الزكاة

مسألة

- المشهور انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و باقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس و عشرين بنت مخاض [5].

مسألة

- قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته: فإذا بلغت‌


[1] المختلف ص 2 ج 2- المصدر.

[2] المختلف ص 3 ج 2- المصدر.

[3] من كلام صاحب المختلف.

[4] المختلف ص 4 ج 2- المصدر.

[5] المختلف ص 4- المقصد الثاني ما يجب فيه و يستحبّ.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست