responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 64

مسألة

- لو دخل الوقت و هو مسافر، و لم يصلّ حتّى دخل البلد و الوقت باق وجب التمام ذهب اليه المفيد، و بناه على أصله من الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب و هو قول الشيخ علىّ بن بابويه بناء على هذا الأصل [1].

مسألة

- قال السيّد المرتضى: يجوز صلاة النوافل راكبا اختيارا و يصلّى حيثما توجّهت به راحلته (الى أن قال): و قال ابن إدريس:

الصحيح وجوب افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، و هو قول جماعة من أصحابنا الّا من شذّ و هكذا قال علىّ بن بابويه في الرسالة [2].

كتاب الزكاة

من تجب عليه الزكاة

مسألة

- أوجب الشيخان، و أبو الصلاح، و أبو الصلاح في غلات الطفل و المجانين الزكاة (الى أن قال) و قال علىّ بن بابويه: و ليس في مال اليتيم زكاة الّا أن يتّجر به، فان اتّجر به ففيه زكاة و الربح لليتيم [3].

مسألة

- الفارّ بالسبك من الزكاة ان سبك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا و ان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و ليس في السبائك شي‌ء الّا أن يفرّ بها من الزكاة‌


[1] المختلف ص 173- المصدر.

[2] المختلف ص 176- المصدر.

[3] المختلف ص 1 من الجزء الثاني (المقصد الأوّل من تجب عليه).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست