نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 64
مسألة
- لو دخل
الوقت و هو مسافر، و لم يصلّ حتّى دخل البلد و الوقت باق وجب التمام ذهب اليه
المفيد، و بناه على أصله من الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب و هو قول الشيخ
علىّ بن بابويه بناء على هذا الأصل[1].
مسألة
- قال السيّد
المرتضى: يجوز صلاة النوافل راكبا اختيارا و يصلّى حيثما توجّهت به راحلته (الى أن
قال): و قال ابن إدريس:
الصحيح
وجوب افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، و هو قول جماعة من أصحابنا الّا من شذّ و هكذا
قال علىّ بن بابويه في الرسالة[2].
كتاب
الزكاة
من تجب
عليه الزكاة
مسألة
- أوجب
الشيخان، و أبو الصلاح، و أبو الصلاح في غلات الطفل و المجانين الزكاة (الى أن
قال) و قال علىّ بن بابويه: و ليس في مال اليتيم زكاة الّا أن يتّجر به، فان اتّجر
به ففيه زكاة و الربح لليتيم[3].
مسألة
- الفارّ
بالسبك من الزكاة ان سبك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا و ان سبك قبل الحول ففي
الزكاة عليه قولان (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: و ليس في السبائك شيء الّا أن يفرّ بها من الزكاة