نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 46
اللّٰه: إذا صلّيت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه
و تشهّد من قيام و سلّم من قيام[1].
صلاة
الجمعة
قال أبى رضى
اللّٰه عنه في رسالته الىّ: ان استطعت أن تصلّى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس
ست ركعات، و إذا انبسطت، ست ركعات، و قبل المكتوبة، ركعتين، و بعد المكتوبة، ست
ركعات، فافعل[2] (و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: و ركعتين بعد العصر)[3] و ان قدّمت
نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها الى ما بعد المكتوبة فهي ست عشر
ركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها.
فإذا زالت
الشمس من يوم الجمعة فلا تصلّ إلّا المكتوبة.
و اقرأ في
صلاة العشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة، و سبّح اسم (الأعلى: خ ل)، و في صلاة الغداة
و الظهر و العصر سورة الجمعة و المنافقين، فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة
الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع الى سورة الجمعة و المنافقين ما لم يقرأ نصف
السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها ركعتين نافلة