responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 37

مسألة

- ما عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين، و دم القروح و الجروح اللازمة من الدماء ابن كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغليّ وجب إزالته إجماعا و ان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا.

و فيما بلغ درهما قولان، فالذي ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه، و ابن البرّاج، و ابن إدريس، وجوب الإزالة [1].

مسألة

- أضاف علىّ بن بابويه و ابنه أبو جعفر رحمهما اللّٰه تعالى الى هذه الأشياء (يعنى من الأشياء القلنسوة، و التكّة، و الكمرة، و النعل، و الخفّين، و ما أشبه ذلك): العمامة و جوّز الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة [2].

كتاب الصلاة

قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سنّور أو فنك [3] و أردت الصلاة فانزعه، و قد روى في ذلك رخص، و إيّاك أن تصلّى في نعلين و لا في الثوب الذي يلبسه [4].


[1] المختلف ص 66- المصدر.

[2] المختلف ص 67 (الفصل الثاني في الأحكام).

[3] كعسل دويبّة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو (مجمع البحرين.

[4] الفقيه باب ما يصلّى فيه إلخ ص 237 ج 1، طبع مكتبة الصدوق.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست