نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 37
مسألة
- ما عدا
الدماء الثلاثة و دم نجس العين، و دم القروح و الجروح اللازمة من الدماء ابن كان
مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغليّ وجب إزالته إجماعا و ان كان أقلّ منه لم يجب
إجماعا.
و فيما بلغ
درهما قولان، فالذي ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه، و ابن البرّاج، و ابن إدريس،
وجوب الإزالة[1].
مسألة
- أضاف علىّ
بن بابويه و ابنه أبو جعفر رحمهما اللّٰه تعالى الى هذه الأشياء (يعنى من
الأشياء القلنسوة، و التكّة، و الكمرة، و النعل، و الخفّين، و ما أشبه ذلك):
العمامة و جوّز الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة[2].
كتاب
الصلاة
قال أبى رضى
اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه و
ان كان عليك غيره من سنجاب أو سنّور أو فنك[3] و أردت الصلاة
فانزعه، و قد روى في ذلك رخص، و إيّاك أن تصلّى في نعلين و لا في الثوب الذي يلبسه[4].