responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 33

الصلاة على الميّت

قال أبى رضى اللّٰه عنه- في رسالته الىّ: لا تصلّ على الجنازة بنعل حذو، و لا تجعل ميّتين على جنازة، و قال: إذا صلّى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام و لم يقم بجنبه، و قال: إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة، و غلام، و مملوك فقدّم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها، و اجعل الغلام بعد المملوك، و اجعل الرجل بعد الغلام ممّا يلي الامام، و يقف الامام خلف الرجل فيصلّى عليهم جميعا صلاة واحدة [1].

و قال أبى رحمه اللّٰه: في رسالته الىّ: اعلم يا بنىّ انّ أولى الناس بالصلاة على الميّت من يقدّمه ولىّ الميّت، فان كان في القوم رجل من بنى هاشم، فهو أحقّ بالصلاة عليه إذا قدّمه ولى الميّت، فان تقدّم من غير أن يقدمه ولىّ الميّت فهو غاصب [2].

مسألة

- قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل، و صدر المرأة و للشيخ قول آخر في الخلاف بأنّه يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة، و به قال علىّ بن بابويه [3].

مسألة

- قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما و ليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه و هو اختيار‌


[1] الفقيه، باب الصلاة على الميّت ج 1 ص 170 طبع الآخوندى.

[2] الفقيه، المصدر ص 165 ج 1 ص 170 طبع الآخوندى.

[3] المختلف ص 125 (الفصل الرابع في الصلاة على الأموات).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست