نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 28
فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة
أيّام متواليات، و عليها أن تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.
و ان رأت
الدم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيّام و تغتسل يوم حادي عشرها و
تحتشي.
فان لم يثقب
الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف[1] و لم يسل
صلّت صلاة الليل و صلاة الغد بغسل، و سائر الصلوات بوضوء.
و ان غلب
الدم الكرسف و سال صلّت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل،
تؤخّر الظهر قليل و تعجّل العصر، و تصلّى المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخّر
المغرب و تعجّل العشاء الآخرة الى أيّام حيضها، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت
الصلاة.
و متى
اغتسلت ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها.
و أقلّ
الطهر عشرة أيّام و أكثره لا حدّ له، و الحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل
المدني، و إذا رأت المرأة الصفر، في أيّام الحيض فهو حيض، و ان رأت في أيّام الطهر
فهو طهر[2].
مسألة
- المشهور
انّه يستحبّ للحائض أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة فتجلس في مصلّاها و تذكر
اللّٰه بقدر زمان الصلاة، و قال علىّ بن بابويه: يجب، و المفيد قال: تجلس من
مصلّاها (الى أن قال):
[1]
هو كعصفر، و زنبور، القطن و منه كرسف الدواب (مجمع البحرين).