responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 28

فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيّام متواليات، و عليها أن تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.

و ان رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيّام و تغتسل يوم حادي عشرها و تحتشي.

فان لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف [1] و لم يسل صلّت صلاة الليل و صلاة الغد بغسل، و سائر الصلوات بوضوء.

و ان غلب الدم الكرسف و سال صلّت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، تؤخّر الظهر قليل و تعجّل العصر، و تصلّى المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخّر المغرب و تعجّل العشاء الآخرة الى أيّام حيضها، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصلاة.

و متى اغتسلت ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها.

و أقلّ الطهر عشرة أيّام و أكثره لا حدّ له، و الحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل المدني، و إذا رأت المرأة الصفر، في أيّام الحيض فهو حيض، و ان رأت في أيّام الطهر فهو طهر [2].

مسألة

- المشهور انّه يستحبّ للحائض أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة فتجلس في مصلّاها و تذكر اللّٰه بقدر زمان الصلاة، و قال علىّ بن بابويه: يجب، و المفيد قال: تجلس من مصلّاها (الى أن قال):


[1] هو كعصفر، و زنبور، القطن و منه كرسف الدواب (مجمع البحرين).

[2] الفقيه باب غسل الحيض و النفاس.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست