نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 145
الرجم قد قامت عليه البيّنة كان أول من يرجم الشهود، ثم
الامام، ثم الناس، و إذا كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجم الامام
ثم الناس، و لم يصرح في ذلك بوجوب ما فصّله و كذا قال شيخنا المفيد و علىّ بن
بابويه، و الصدوق، و ابن البرّاج، و ابن إدريس[1].
حد
اللواط
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا
وجب عليه الرجم، و ان كان غير محصن وجب عليه الحدّ بأية جلدة، و لا فرق بين الحرّ
و العبد و المسلم و الكافر (الى أن قال): و قال الصدوق و أبوه في رسالته: و أمّا
اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام
فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك-
أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم- و هذا[2] يعطي
انّ القتل يجب بالتفخيذ و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا[3].