نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 144
يقتل في الثالثة بعد اقامة الحدّ مرّتين و به قال ابن
إدريس (الى أن قال): (تذنيب) قال الشيخ في النهاية: المملوك و المملوكة يقتلان في
التاسعة بعد اقامة الحدّ ثمان مرّات، و تبعه ابن البرّاج، و قال في الخلاف: يقتل
المملوك في الثامنة، و به قال السيّد المرتضى، و هو أيضا قول شيخنا المفيد و علىّ
بن بابويه و ولده الصدوق في المقنع و سلّار، و ابن حمزة، و أبى الصلاح، و ابن
إدريس[1].
كيفيّة
حد الزاني
مسألة
- قال
الشيخان: تجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه و فرجه، و كذا قال ابن البرّاج، و قال
الشيخ في الخلاف: يفرق حدّ الزاني على جميع البدن الّا الوجه و الفرج، و به قال
الشافعي، و قال أبو حنيفة إلّا الوجه و الفرج و الرأس (الى أن قال): و قال الصدوق
في المقنع و أبوه في الرسالة: و الضرب يكون على جسدهما الّا الوجه و الفرج، و قال
ابن أبى عقيل: و يرجم سائر جسده الّا وجهه و لم يذكر حكم الجلد[2].